|
قانون التنظيم النقابي لصيادلة الجمهورية العربية السورية رقم /9/ لعام 1990
رئيس الجمهورية.
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب بمجلسه المنعقد بتاريخ 19
/ 7 / 1410 هـ الموافق 14 / 3 / 1990م
يصدر ما يلي:
الفصل الأول
نقابة الصيادلة وأهدافها
المادة 1:
الصيدلة مهنة علمية
ذات غايات إنسانية واقتصادية واجتماعية تعمل على
تأمين الخدمات الدوائية الصحية والمخبرية، وتساهم
في تأمين سلامة المجتمع الصحية والمحافظة عليه.
المادة 2:
يعتبر صيدلانياً
بحكم هذا القانون كل من حصل على إجازة في الصيدلية
من إحدى كليات الصيدلة من جامعات القطر العربي
السوري أو ما يعادلها من شهادات الصيدلة الصادرة
من الجامعات الأخرى العربية أو الأجنبية بعد
حيازته إلى شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية
أو ما يعادلها.
المادة 3:
يؤلف الصيادلة في
الجمهورية العربية السورية العاملون في وزارات
الدولة وفي مؤسساتها العامة وغيرها من الجهات
العامة والعاملون في القطاع الخاص نقابة واحدة
مركزها مدينة دمشق، تتمتع بالشخصية الاعتبارية
والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.
المادة 4:
نقابة الصيادلة
تنظيم مهني واجتماعي مؤمن بأهداف الأمة العربية في
الوحدة والحرية والاشتراكية ملتزم بالعمل على
تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي
وتوجيهاته.
المادة 5:
تعمل نقابة الصيادلة
بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والمهنية في
القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص
في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي
على تحقيق الأهداف التالية:
1- المساهمة في تطوير القطر العربي السوري وتحقيق
تقدمه المستمر والمساهمة في وضع المشاريع الصحية
التي تربط بين الجمهورية العربية السورية والأقطار
العربية الأخرى بما يساهم في توثيق الصلات بين
أقطار الوطن العربي.
2- دعم القطاع العام
الصحي وتعزيز دوره بما يكفل تحقق الضمان الصحي
لمجموع أفراد الشعب.
3- الحفاظ على التراث الصيدلي والدوائي العربي
وإبراز أثره في تقدم الحضارة وتعريف العالم به.
4- رفع شأن مهنة الصيدلة والنهوض بمستواها العلمي
لتفي بمتطلبات التنمية وتحقيق الاشتراكية.
5- تشجيع العمل الصيدلاني التعاوني والسعي لتوفير
العمل للصيادلة.
6- رفع سوية الصيادلة المعنوية والمادية والدفاع
عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات
الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من
معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم
المساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئة وإنشاء
الأندية والجمعيات السكنية والتعاونية وصناديق
الضمان.
7- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين
الأعضاء.
8- تنشيط البحث العلمي وتشجيع ترجمة الكتب وإعداد
الدراسات الصيدلانية ونشرها.
9- المساهمة في التطوير المستمر لأداء كليات
ومعاهد الصيدلة في القطر بما يخدم الحاجات
الأساسية للتطوير الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
10- المساهمة في تطوير الصناعات الصيدلانية
والمراقبة الدوائية وصناعة أغذية الأطفال وتشجيع
الاستفادة من الثروات الطبيعية الوطنية في تصنيع
مستحضرات صيدلانية محلية تساعد على الاستغناء عن
المستحضرات الصيدلانية الأجنبية.
11- المساهمة في دراسة الأنظمة الخاصة بمزاولة
المهنة والتشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية
والدوائية العامة وبخطط التنمية في المجال الصحي
والدوائي.
12- عقد الاجتماعات وإقامة الندوات والمؤتمرات
والمشاركة فيها داخل القطر العربي السوري وخارجه
والانتساب إلى الاتحادات الصيدلية العربية
والدولية وإقامة صلات التعارف والتعاون مع
المنظمات الصحية والصيدلانية العالمية ونقابات
الصيادلة العربية والدولية والعمل معها لنصرة
قضايا الأمة العربية وقضايا التحرير والاشتراكية
في العالم.
المادة 6:
تتمتع النقابة من
أجل تحقيق أهدافها بجميع الوسائل اللازمة لذلك ضمن
حدود القوانين والأنظمة النافذة، ولها على وجه
الخصوص:
1- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة.
2- إبرام العقود.
3- حق التقاضي باسم أعضائها في كل ماله علاقة في
المهنة.
4- التعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى
للإشراف والسهر على حسن تطبيق القوانين والأنظمة
بالمهنة وبالتنظيم النقابي لأعضائها.
5- المشاركة في تخطيط السياسة الدوائية في القطر
المتعلقة بتصنيع الأدوية واستيرادها وتوزيعها،
ومراقبة تنفيذها عن طريق ممثليها في اللجان
الرسمية المشكلة لهذا الغرض.
6- إنشاء صيدليات ومختبرات تابعة للنقابة وإقامة
منشآت لصناعة الأدوية وفق القوانين والأنظمة
النافذة.
7- العمل على تكوين هيئات أو اتحادات محلية مع
المهن الطبية أو العلمية الجامعية.
8- إنشاء جمعيات تعاونية سكنية واستهلاكية وصناديق
للادخار والتعاون والتسليف والضمان الاجتماعي
والاسعاف.
9- إقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة
وفروعها.
10- إصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي
والمهني للأعضاء.
11- إجراء الدورات التعليمية والتدريبية لأعضائها.
12- المشاركة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات
ومعاهد الصيدلة في القطر.
الفصل الثاني
التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها
المادة 7:
يشترط للتسجيل في
النقابة أن يكون طالب التسجيل:
1- كامل الأهلية.
2- متمتعاً بالجنسية العربية السورية.
3- حاملاً لقب صيدلي بموجب أحكام هذا القانون
ومسجلاً في وزارة الصحة.
4- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحية تتنافى مع
واجبات المهنة.
5- غير مشطوب أسمه من النقابة لسبب تأديبي.
المادة 8:
أ- الصيادلة
المتطوعين في الجيش والقوات المسلحة يخضعون
للقوانين والأنظمة العسكرية ولا يجوز لهم الانتساب
للنقابة.
ب- فيما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية
يتمتع الصيادلة أثناء تأديتهم خدمة العلم وخدمة
الاحتياط بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في
هذا القانون باستثناء حق المشاركة في اجتماعات
الهيئات النقابية وحق الانتخاب والترشيح.
المادة 9:
أ- يقدم طلب التسجيل
إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب الصيدلاني
العمل فيها مع الوثائق التي يحددها النظام الداخلي
للتثبت من توافر الشروط المطلوبة للانتساب.
ب- على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة شهرين
من تاريخ تقديمه إليه وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.
ج- في حال قبول الطلب أو اعتباره مقبولاً يسجل
الصيدلاني صاحب الطلب بعد دفع الرسوم المقررة إلى
صندوق الفرع في سجلات صيادلة هذا الفرع.
المادة 10:
أ- يشترط في قرار
مجلس الفرع برفض الطلب أن يكون معللاً، ويحق لطالب
التسجيل أن يعترض على هذا القرار أمام مجلس
النقابة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه
القرار خطياً.
ب- يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهرين من
تاريخ تسجيله في ديوان النقابة ويعتبر عدم الفصل
فيه خلال هذه المدة بمثابة قرار ضمني بقبول
الاعتراض ويترتب على ذلك تسجيل مقدم الاعتراض في
سجلات صيادلة الفرع.
ج- يخضع قرار مجلس النقابة للطعن بطريق النقض أمام
الغرفة المدنية لمحكمة النقض.
المادة 11:
يقسم الصيدلي الذي
قبل طلبه أمام مجلس الفرع اليمين التالي:
«أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف
وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها وأنظمتها».
المادة 12:
أ- ينشر مجلس
النقابة خلال شهر نيسان من كل عام جدولاً بأسماء
الصيادلة الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم المترتبة
عليهم عن السنة السابقة وما قبلها من السنين مرتباً
حسب الحروف الهجائية في كل فرع من فروع النقابة.
ب- لا يجوز لأي صيدلي لا يكون أسمه وارداً في هذا
الجدول أن يزاول مهنة الصيدلة إلا بعد دفع الرسوم
المقررة والمستحقة عليه، وفي هذه الحالة يتم نشر
أسمعه في جدول لا حق وعلى نفقته الخاصة وذلك خلال
ثلاثة أشهر من نشر الجدول الأساسي.
المادة 13:
إذا رغب الصيدلاني
المزاولة في محافظة أخرى أن يطلب نقل تسجيله إلى
الفرع التابع لهذه المحافظة وذلك بطلب يقدم إلى
مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه
للفرع السابق حتى تاريخ تقديم طلب النقل ولا يحق
له العمل في مجال الفرع الجديد إلا بعد صدور قرار
النقل.
المادة 14:
يفقد الصيدلاني
عضويته ويشطب أسمه من سجل النقابة وجدول الصيادلة
في إحدى الحالات التالية:
1- الوفاة.
2- إذا ألغي تسجيله في وزارة الصحة بمقتضى قانون
مزاولة مهنة الصيدلة أو شطب اسمه من سجل مزاولة
المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.
3- إذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه وفق
أحكام المادة /12/ من هذا القانون.
4- إذا نقل عمله خارج الجمهورية العربية السورية،
أما الذين يغادرون القطر بقصد الاختصاص أو بسبب
الإيفاد أو الإعارة فيحتفظون بتسجيلهم في النقابة
لمدة خمسة سنوات شريطة إبراز الوثائق المؤيدة لذلك
وتسديد الرسوم التي يحددها النظامان الداخلي
والمالي للنقابة.
5- إذا فقد شرطاً من شروط التسجيل الواردة في هذا
القانون.
المادة 15:
أ- يجوز لمن فقد
عضويته في الحالات (2 و 3 و 4 و 5) من المادة
السابقة أن يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب
التي أدت إلى فقدانها وعليه في هذا الحال دفع
الرسوم المتوجبة على المنتسب الجديد.
ب- لا تحسب فترة فقدان العضوية في حساب المعاش
التقاعدي وفي المدة اللازمة لتولي المهام
النقابية.
ج- تطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل
وطرق الطعن ما يطبق على طلب التسجيل.
الفصل الثالث
مزاولة المهنة
المادة 16:
أ- يشترط في من يود
مزاولة مهنة الصيدلة أن يكون منتسباً للنقابة
ومسجلاً في وزارة الصحة وحاصلاً على ترخيص منها
بمزاولة المهنة وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة
النافذة.
ب- يحق للصيدلاني مزاولة كافة الأعمال التي تخوله
إياها الشهادة الجامعية وفقاً للأحكام والشروط
المنصوص عنها في قانون مزاولة المهنة.
ج- يعتبر في عداد مزاولي مهنة الصيدلة الصيادلة:
1- أصحاب الصيدليات ومدراؤها الفنيون والعاملون
فيها.
2- مدراء المكاتب العلمية والعاملون فيها.
3- أصحاب أو مدراء معامل الأدوية والعاملون فيها.
4- أصحاب مخابر التحاليل والعاملون فيها.
5- العاملون في الوزارات ودوائر الدولة والبلديات
ومؤسسات القطاع العام والمشترك والخاص بأي صفة
كانت.
6- العاملون في حقل التدريس.
7- أصحاب ومدراء مستودعات الأدوية البشرية أو
البيطرية أو الزراعية والمواد الطبية أو المواد
الكيماوية أو المنزلية والعاملون فيها.
المادة 17:
يمارس الصيادلة غير
المنتسبين للنقابة للسبب المنصوص عنه في الفقرة
(أ) من المادة /8/ المهنة حسب القوانين والأنظمة
النافذة وذلك دون الانتساب للنقابة.
المادة 18:
يجوز للصيادلة العرب
غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية
السورية بعد الانتساب للنقابة على أن تتوافر فيهم
الشروط التالية:
1- الشروط (1 و 3 و 4) من المادة /7/ من هذا
القانون.
2- أن لا يكونوا محرومين من مزاولة المهنة لسبب
معين.
3- الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل.
4- الحصول على إجازة سنوية بمزاولة المهنة تصدر عن
وزارة الصحة بعد موافقة مجلس النقابة.
المادة 19:
يجوز للصيادلة من
غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين مزاولة
المهنة في الجمهورية العربية السورية بعد الانتساب
للنقابة وتسجيلهم في وزارة الصحة وذلك بموجب إجازة
تصدر عن هذه الوزارة بعد موافقة مجلس النقابة على
أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في البنود (1
و 2 و 3) من المادة السابقة.
المادة 20:
يجوز للصيادلة من
غير العرب الذين تسمح أنظمة بلادهم المعاملة
بالمثل مزاولة المهنة في الجمهورية العربية
السورية بعد الانتساب للنقابة على أن تتوافر فيهم
الشروط المتعلقة بالصيادلة العرب غير السوريين.
المادة 21:
يحق للصيادلة غير
السوريين المجازين بمزاولة المهنة في الجمهورية
العربية السورية حضور اجتماعات هيئات الفروع التي
يعملون في مجالها والاشتراك في المناقشات دون حق
التصويت والترشيح.
المادة 22:
ليس للأحكام
المتقدمة المتعلقة بمزاولة المهنة تأثير على
الأوضاع والحقوق المكتسبة بموجب القوانين السابقة.
الفصل الرابع
حقوق الصيادلة وواجباتهم المسلكية وآداب المهنة
المادة 23:
تتولى النقابة
الدفاع عن حقوق أعضائها في كل ما يتعلق بممارسة
المهنة أو بسببها.
المادة 24:
يتمتع الصيادلة
المنتسبون للنقابة بجميع الحقوق المترتبة على
العضوية بما في ذلك حق مزاولة المهنة وحق الانتخاب
والترشيح والحقوق والخدمات المهنية والاجتماعية
والاقتصادية التي تقدمها النقابة لأعضائها،
والحقوق والامتيازات الأخرى المنصوص عنها في هذا
القانون.
المادة 25:
على الصيادلة:
1- التقيد بالأحكام الخاصة بمزاولة المهنة المنصوص
عنها في قانون وأنظمة مزاولة المهنة بالحدود
المقررة لتعرفة الأدوية والمستلزمات الصيدلانية
والأجر العلمي وأجور التحاليل المخبرية.
2- الالتزام بآداب وتقاليد المهنة والابتعاد عن
الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة
الإنسانية لمهنة الصيدلة.
3- المحافظة على الأسرار التي يطلعون عليها بسبب
مهنتهم وتجنب إفشائها إلا في الأحوال التي توجبها
القوانين النافذة.
4- مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادلة في
علاقتهم المسلكية.
المادة 26:
على الصيادلة اللجوء
إلى مجلس الفرع المختص لحل الخلافات المهنية التي
تقوم بينهم، وإذا تعذر حلها ودياً في مجلس الفرع
يحال الخلاف بناءً على طلب أحد الطرفين إلى مجلس
النقابة.
الفصل الخامس
المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته
المادة 27:
أ- المؤتمر العام
للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من:
1- أعضاء مجلس النقابة السابق الذي انتهت ولايته.
2- أعضاء مجالس الفروع.
3- الأعضاء المتممون.
ب- تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة أربع سنوات.
المادة 28:
في حال فقدان أحد
الأعضاء المتممون عضويته لأي سبب كان يحل محله
العضو الذي يليه في عدد الأصوات.
المادة 29:
أ- يختص المؤتمر
العام للنقابة بما يلي:
1- انتخاب أعضاء مجلس النقابة.
2- إقرار السياسة العامة للنقابة وخطة عملها
والسهر على تنفيذها.
3- مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة
وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع
على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة
التالية المقترحة من مجلس النقابة.
4- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
5- تحديد الرسوم النقابية على الصيادلة أعضاء
النقابة وتحديد النسبة المقررة من هذه الرسوم
لصالح موازنة النقابة.
6- سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد
أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر.
7- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس
الفروع.
8- إقرار النظام الداخلي والمالي ونظام العاملين
والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف
وإسكان الصيادلة والطوارئ والمعونات الاجتماعية
والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس
النقابة ومجالس الفروع ولا تعتبر هذه الأنظمة
نافذة إلا بعد تصديقها من وزارة الصحة. ويتم
التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين
يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وإلا اعتبرت
نافذة حكماً.
9- إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار
التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة.
10- إقرار إحداث فروع للنقابة أو دمجها حسب أحكام
هذا القانون.
11- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.
12- إقرار كل ما يتعلق بتحقيق أهداف النقابة.
ب- يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام ويتابع
تنفيذها من خلال مجلس النقابة ومجالس الفروع.
المادة 30:
أ- يجتمع المؤتمر
العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية:
1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين
وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد.
2- في دورة عادية وخلال ستين يوماً من انتهاء
السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار
الموازنة وإقرار التقرير السنوي وذلك بناءً على
قرار مجلس النقابة.
3- في دورة استثنائية بناءً على قرار من مجلس
النقابة أو بناءً على طلب خطي من ثلث أعضاء
المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو
القرار من هذه الدعوة.
ب- توجه الدعوة لحضور اجتماعات المؤتمر العام
بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها.
المادة 31:
يرأس اجتماعات
المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال
غيابه فأمين السر فأكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً.
المادة 32:
أ- لا تعتبر
اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور
الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوفر يتحتم
اجتماع المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً،
ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد
الحاضرين ويتم تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة
الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين
وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ب- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية
التي تعقد بناءً على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا
بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوفر
هذه الأكثرية في هذا الاجتماع اعتبر طلب الدعوة
لاغياً.
ج- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية
والعادية والاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن
كل من المكتب المختص في القيادة القطرية ووزارة
الصحة، شريطة أن لا يكونا من المرشحين لمجلس
النقابة في اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية على
أن تتم دعوتهما أصولاً قبل الموعد المحدد للاجتماع
بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر أحدهما أو
كلاهما رغم تبلغهما الموعد اعتبر الاجتماع
قانونياً.
المادة 33:
ينتخب المؤتمر العام
من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك
بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين النسبية.
المادة 34:
يصدر النقيب قرارات
المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر
النقابة بموجب محضر ينظمه أمين السر.
التالي >>
|