الصفحة الرئيسية   |  خريطة الموقع  |  اتصل بنا

نقابة صيادلة سورية - فرع حلب

القوانين والأنظمة

 
قانون التنظيم النقابي للصيادلة
النظام الداخلي لنقابة صيادلة سورية
النظام المالي لنقابة صيادلة سورية
نظام صندوق إعانة العجز والوفاة
نظام صندوق المعونة الاجتماعية
النظام الأساسي للصيدليات المركزية
 قانون إنشاء خزانة تقاعد الصيادلة
القانون رقم 8 الخاص بخدمة الريف
 
الصفحة الرئيسية  > القوانين والأنظمة  > قانون التنظيم النقابي لصيادلة الجمهورية العربية السورية رقم \9\ 1990

القوانين والأنظمة

 

قانون التنظيم النقابي لصيادلة الجمهورية العربية السورية رقم /9/ لعام 1990 / الجزء الثاني /

الفصل السادس

مجلس النقابة

 

المادة 35:

 أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من الصيادلة على أن يراعى فيه تمثيل قطاعي مهنة الصيادلة الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون بمعدل أربعة أعضاء على الأقل من كل قطاع.

ب- يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن سبع سنوات.

ج- تستمر ولاية مجلس النقابة لمدة أربع سنوات.

د- يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته.

هـ- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً.

و- يجوز تفرغ النقيب وعضوين من مجلس النقابة على الأكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.

 

المادة 36:

لا يجوز انتخاب أحد لعضوية مجلس النقابة ممن حكم عليه في مجلس التأديب بالمنع من مزاولة المهنة أو ممن حكم عليه مدنياً أو جزائياً تعويضاً عن الأضرار التي ألحقها بالغير نتيجة خطأ في مزاولة المهنة إلا بعد خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو الحكم.

 

المادة 37:

يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الأعمال بين الأعضاء.

 

المادة 38:

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون مهنة الصيدلة وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

2- المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة أعضائها وحقوقهم المهنية والتعاون مع اتحادات الصيادلة العربية والأجنبية والمنظمات الصحية الدولية بما ينسجم وأهداف النقابة.

3- إدارة العمل في النقابة.

4- اقتراح النظام المالي والنظام الداخلي ونظام هيئة مخابر التحاليل الطبية في القطر ونظام الصندوق والتعاون والضمان والادخار والإسكان والإسعاف وغيرها من الأنظمة المركزية للنقابة وعرضها على المؤتمر العام لإقرارها.

 5- إدارة استثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المتوجبة لها.

6- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.

7- طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد.

8- الإشراف على أعمال مجالس الفروع وهيئات مخابر التحليل الفرعية في المحافظات ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام.

9- وضع خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها.

10- توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروع النقابة.

11- إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها.

12- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص بذلك.

13- تشكيل اللجان النقابية والمهنية العلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها، وتسمية ممثلي النقابة في اللجان التي تشارك فيها بموجب أحكام هذا القانون.

14- تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع والنظر بالخلافات التي تقع بين مجالس الفروع وإصدار القرارات بشأنها.

15- الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.

16- وضع نظام العطل الأسبوعية والإجازات السنوية للمؤسسات الصيدلانية العائد للقطاع الخاص بعد موافقة وزارة الصحة.

17- اقتراح بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعه إلى وزارة الصحة.

18- اقتراح تعرفة موحدة للأجور والأثمان التي يحق للصيادلة استيفاؤها لقاء تركيب وبيع الأدوية التي تحضر في الصيدليات والتي تباع مجزأة، ولا تكون هذه التعرفة نافذة إلا بعد تصديقها من وزارة الصحة.

19- اقتراح الحدود المقررة للأجور العلمية الصيدلانية والتشخيص المخبري ولا تكون هذه الحدود نافذة إلا بعد تصديقها من وزارة الصحة.

20- وضع نظام موحد لتقديم الخدمات الصيدلانية المختلفة للمؤسسات والهيئات والجمعيات في القطر العربي السوري وعرضه على المؤتمر العام لإقراره ولا يعتبر هذا النظام نافذاً إلا بعد تصديقه من وزير الصحة.

21- تنظيم جدول سنوي كل عام بأسماء الصيادلة وفق أحكام المادة 12 من هذا القانون.

22- طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة.

23- الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون.

24- تقرير الاشتراك بالمؤتمرات الصيدلية التي تدعى إليها النقابة وتسمية من يمثلها فيها.

25- اقتراح إحداث فروع للنقابة أو دمجها.

 

المادة 39:

أ- لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.

ب- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

 

 المادة 40:

 أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراته ويوقع العقود التي وافق عليها المجلس وله حق التقاضي باسم النقابة.

ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

 ج- على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق.

 

المادة 41:

أ- إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر يجتمع المجلس لانتخاب البديل.

ب‌- إذا شغر مركز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان، يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

 

 

الفصل السابع

فروع النقابة

 

المادة 42:

أ- يحدث بقرار من المؤتمر العام فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الصيادلة المسجلين فيها عن ثلاثين صيدلياً.

ب- في حال عدم توافر العدد المطلوب لتشكيل فرع النقابة في أية محافظة ينضم هؤلاء الصيادلة إلى الفرع الموجود في محافظة مجاورة.

ج- في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل الصيادلة في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع النقابة، يشكل من هؤلاء الصيادلة فرع يحدد مقره بقرار إحداثه.

 

 

الفصل الثامن

الهيئة العامة للفرع

 

المادة 43:

الهيئة العامة للفرع هي السلطة العليا في الفرع وتتكون من مجموع الصيادلة المسجلين في الفرع، أما الفروع التي يزيد عدد أعضائها عن ثلاثمائة عضو فتتكون هيئاتها العامة من مجموع ممثلي الوحدات الانتخابية فيها وأعضاء مجلس الفرع السابق.

 

المادة 44:

تمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية:

1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع.

2- انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من الأعضاء المسجلين في الفرع من بين الصيادلة الذين لا تقل مدة مزاولتهم للمهنة عن خمس سنوات، على ألا يزيد المجموع عن عشرة أعضاء أما الفرع الذي يقل عدد أعضائه عن خمسين عضواً فيكون له متمم واحد.

3- مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة.

4- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع موازنة السنة التالية لرفعها إلى المؤتمر العام.

5- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر وتحديد أجره.

6- سحب الثقة من مجلس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي أعضائها.

 

المادة 45:

تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية:

1- في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس فرع جديد والأعضاء المتممين.

2- في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره.

 3- في دورة استثنائية وذلك:

 أ‌- تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.

ب‌- تنفيذاً لقرار مجلس الفرع.

ج- استناداً إلى طلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع على الأقل وعلى أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه.

4- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر وفي حال غيابه فأكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً، أما إذا كانت الدعوة بناءً على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره.

5- توجه الدعوة للاجتماعات العادية للهيئة العامة للفرع بإعلانها في مقر فرع النقابة.

6- تطبق أحكام الفقرات (أ و ب و ج ) من المادة /32/ من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة الهيئة العامة للفرع بالمؤتمر العام ولا يعتبر اجتماع الهيئة العامة الانتخابي قانونياً إلا بحضور ممثل عن كل من المكتب المختص في فرع حزب البعث العربي الاشتراكي ومديرية الصحة في المحافظة على أن يتم دعوتهما أصولاً قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما رغم تبليغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

 

 

الفصل التاسع

مجلس الفرع

 

المادة 46:

أ- يتكون مجلس الفرع من ممثلي القطاعين المشار إليهما في المادة الثالثة من هذا القانون ما أمكن ذلك وفقاً لمايلي:

- (7) أعضاء في حال كون عدد صيادلة الفرع يزيد على 200 عضو.

- (5) أعضاء في حال كون عدد صيادلة الفرع200 عضواً أو أقل.

ب- يشترط في المرشح لعضوية الفرع ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات.

ج- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً.

د- يجوز تفرغ رئيس الفرع أو أمين السر والخازن بقرار من مجلس النقباء بناءً على اقتراح الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.

 

المادة 47:

تستمر ولاية مجلس الفرع أربع سنوات.

 

المادة 48:

أ- إذا انتخب أحد أعضاء مجالس الفروع لمجلس النقابة تدعى الهيئة العامة لفرعه خلال شهر لانتخاب البديل.

ب- إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل.

ج- إذا شغر مركز عضوين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة للانتخاب بديل عنهم وإتمام مدة المجلس ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ الشغور.

 

المادة 49:

تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

 

المادة 50:

على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

 

المادة 51:

يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية:

1- يمثل الفرع، ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله الحق التقاضي باسم فرعه.

2- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين سر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.

 

المادة 52:

يتولى مجلس الفرع الصلاحيات التالية:

1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته.

2- تنفيذ قرارات هيئته العامة.

3- إدارة شؤون الفرع وأمواله وحساباته وممتلكاته واستثمار وتحصيل الرسوم وفق النظام المالي للنقابة.

4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.

5- حق مراقبة سلوك أعضاء الفرع فيما يتصل بشرف المهنة ومصلحتها والحرص على قيامها بواجباتهم.

6- اقتراح موازنة الفرع السنوية وإعداد الحساب الختامي للسنة المنقضية.

7- دعوة اجتماع الهيئة العامة للفرع.

8- تسمية ممثلي الفرع في اللجان التي يشارك فيها الفرع.

9- قيد وقبول الصيادلة وإعلام مجلس النقابة.

10- رعاية وحماية مصالح الأعضاء المادية والمعنوية والصحية والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة.

11- مراقبة مدى تقييد أعضاء الفرع بالتعرفة والتسعيرات والحدود المقررة للأجور العلمية الصيدلانية والتشخيص المخبري واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

12- الفصل في المنازعات التي تقوم بين الصيادلة الناجمة عن ممارسة المهنة.

13- تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك.

14- رفع الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.

15- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع، وتنظيم النشاطات العليمة. الفصل العاشر في انتخاب مؤسسات النقابة

 

 

الفصل العاشر
في انتخاب مؤسسات النقابة
 

المادة 53:

أ- تحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات انتخابية للصيادلة في الفرع التي يزيد عدد أعضائها عن ثلاثمائة عضو.

ب- تتألف الوحدة الانتخابية الصيدلانية من مجموعة من الصيادلة المسجلين في الفرع بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثين عضواً.

ج- يتم توزيع الصيادلة المسجلين في الفرع على الوحدات الانتخابية بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية.

د- تجتمع الوحدة الانتخابية الصيدلانية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع خلال الخمسة عشر يوماً التي تسبق فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع والعضوية المتممة.

هـ- تنتخب الوحدة الانتخابية الصيدلانية ممثليها إلى هيئة الفرع بنسبة ممثل واحد لكل عشرة أعضاء ويجبر العدد إلى العشرة إذا بلغ الخمسة فما فوق وتحذف الزيادة إذا كان العدد دون ذلك.

و- يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخاب الوحدات.

 

المادة 54:

أ- يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الصيدلانية وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين.

ب- تتم الدعوة لإجراء انتخابات ممثلي الوحدات بقرار من مجلس الفرع أما دعوة الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين فتتم بقرار من مجلس النقابة.

 

المادة 55:

أ- يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة.

ب- يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مجلس الفرع ويسجل في ديوان الفرع يبين فيه القطاع الذي ينتمي إليه ونوع العضوية التي يرشح لها.

ج- يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر الفرع.

د- يحق للمرشح الذي لم يعلن أسمه الاعتراض أما محكمة استئناف مركز الفرع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشر ساعة في غرفة المذاكرة.

 

المادة 56:

أ- يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوة ولا يقبل طلب الترشيح بعد انتهاء المدة المذكورة.

ب- يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى النقيب مباشرة أو عن طريق رئيس فرعه ويسجل في ديوان النقابة.

ج- يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر النقابة وفروعها.

د- يحق للمرشح الذي لم يعلن أسمه الاعتراض أمام محكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام.

 

المادة 57:

لا يقبل ترشيح أحد لعضوية مجالس الفروع أو العضوية المتممة ممن حكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة أو بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية لفعل يتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا بعد إعادة الاعتبار.

 

المادة 58:

يقصد بالقطاعين الاثنين الواردين في المادة الثالثة من هذا القانون وفي غيرها من المواد ما يلي:

1- العاملون في الوزارات ودوائر الدولة والبلديات ومؤسسات القطاع العام والمشترك بأي صفة كانت.

2- العاملون في القطاع الخاص: وهم بقية الصيادلة من أعضاء النقابة في القطر.

 

 المادة 59:

يصدر مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية جدولاً بأسماء الصيادلة المسددين لكافة الرسوم المترتبة عليهم وفق القطاعات التي ينتمون إليها وذلك من أجل ممارسة حق الانتخاب والترشيح.

 

المادة 60:

يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية سير العمليات الانتخابية. الفصل الحادي عشر حل المؤتمر العام ومجالس النقابة وهيئاتها

 


الفصل الحادي عشر
حل المؤتمر العام ومجالس النقابة وهيئاتها

 

المادة 61:

يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات العامة المكونة من ممثلي الوحدات الانتخابية في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.

 

المادة 62:

أ- في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد أو مجلس فرع جديد وفقاً للأحكام القانونية النافذة.

ب- في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفترة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو للفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الأعلى كما يسمي مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له.

ج- يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ويعبر مراقب مؤسسة خزانة التقاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر.

د- يقوم مؤقتاً بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياتها مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس الفرع.

هـ- يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (ج ، د) السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.


<<السابق التالي >>

هذا الموقع برعاية أسيا للصناعات الدوائية