الصفحة الرئيسية   |  خريطة الموقع  |  اتصل بنا

نقابة صيادلة سورية - فرع حلب

القوانين والأنظمة

 
قانون التنظيم النقابي للصيادلة
النظام الداخلي لنقابة صيادلة سورية
النظام المالي لنقابة صيادلة سورية
نظام صندوق إعانة العجز والوفاة
نظام صندوق المعونة الاجتماعية
النظام الأساسي للصيدليات المركزية
 قانون إنشاء خزانة تقاعد الصيادلة
القانون رقم 8 الخاص بخدمة الريف
 
الصفحة الرئيسية > القوانين والأنظمة  > النظام الداخلي لنقابة صيادلة سورية / الجزء الثاني /

القوانين والأنظمة

 

النظام الداخلي لنقابة صيادلة سورية


الفصل الرابع
مجلس الفرع – اجتماعاته – وظائفه

 

المادة 32:
تطبيق أحكام المواد 15-16-17-18-24-25 من هذا النظام على اجتماعات مجالس الفروع على أن يحل تعبير رئيس الفرع محل النقيب ، ومقر الفرع محل مقر النقابة وديوان الفرع مل ديوان النقابة على أن تكون اجتماعات مجلس الفرع جلسة واحدة على الأقل كل أسبوعين .

المادة 33:
إن تخلف رئيس مجلس الفرع أو أي عضو من أعضائة دون عذر يقبله مجلس الفرع عن حضور اجتماعات هذا المجلس أربع جلسات عادية متتالية أو ثلث عدد الجلسات العادية التي يعقدها المجلس خلال سنة مالية واحدة ماعدا الفترات التي يكلف بها بمهمات نقابية ، يعتبر استقالة من قبل المتغيب تجيز تطبيق أحكام إحدى الفقرتين (ب) أو(ج) من المادة /48/ من قانون النقابة حسب الحالة مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة /46/ من قانون النقابة المذكور .

المادة 34:
يعقد مجلس الفرع الجديد جلسته الأولى خلال أسبوع واحد من تاريخ ممارسة مهامه وينتخب فيها من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً . كما يجري انتخاب بديل عن أي من هؤلاء في حال شغور مركزه في أول جلسة يعقدها المجلس بعد حدوث هذا الشغور مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة /46/ من قانون النقابة .

المادة 35:
إذا أقرت المحكمة المختصة صحة الطعن بانتخابات مجلس الفرع حسب أحكام المادة /91/ من قانون النقابة أو جرى سحب الثقة من مجلسي الفرع حسب أحكام الفقرة (6) من المادة /44/ من قانون النقابة ، فيقوم مجلس النقابة بدعوة الهيئة العامة للفرع حسب أحكام الفقرة ( 22 ) من المادة /38/ من قانون النقابة لإجراء انتخاب مجلس جديد للفرع وذلك خلال المهلة المحددة في المادة /91/ من قانون النقابة المذكور .

المادة 36:
إذا تأخر انتخاب مجلس جديد للفرع بعد انتهاء ولاية المجلس القائم حسب أحكام المادة /47/ من قانون النقابة فيستمر هذا بممارسة مهامه حتى انعقاد الهيئة العامة الجديدة وانتخاب المجلس الجديد .

المادة 37:
يضع رئيس مجلس الفرع جداول أعمال جلسات الفرع وعند غيابه يتولى هذه المهمة أمين السر وعند غياب أمين السر يتولاها الخازن وفقاً لأحكام الفقرة ( 2 ) من المادة /51/ من قانون النقابة.

المادة 38:
تعقد جلسات المجلس الفرع بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه الفعليين وتعلق الجلسة ع ند فقدان النصاب وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة وذلك وفقاً لأحكام المادة /9/ من قانون النقابة .

المادة 39:
يشمل اختصاصات وظائف مجلس الفرع كامل ما جاء في المادة /52/ من قانون النقابة ، وعلى وجه الخصوص مايلي :
أ‌- تطبيق أحكام الفقرات : ( أ- و – ز- ح ) من المادة /27/ من هذا النظام على وظائف مجلس الفرع .
ب‌- يشرف مجلس الفرع على أعمال الفرع وينظم العلاقات بينه وبين أعضائه كما ينسق نشاطات الأعضاء وينظر في الخلافات التي تقع فيما بينهم ويصدر القرارات اللازمة بشأنها .
ج‌- على مجلس الفرع أن يعين لدى كل محافظة أومركز ناحية داخلية في منطقة اختصاصه معتمداً أو هيئة تقوم بمراقبة سلوك الصيادلة أنفسهم وبين الصيادلة المرضى لفض النزاعات التي قد تنشأ بينهم ، وتمثيل مجلس الفرع التابع له وتنفيذ قراراته .
د‌- على مجلس الفرع أن يقوم في نطاق منطقته بمراقبة المزاولة في كلفة مجالات المهنة وتطبيق ومراقبة الأجور الموحدة والحد الأدنى لرواتب الصيادلة المدراء الفنيين العاملين في المؤسسات الخاصة والمحدد من مجلس النقابة ، والأجر العلمي .

وظائف رئيس الفرع

المادة 40:

تطبق أحكام المادة /28/ من هذا النظام على رئيس الفرع أيضاً ويحل تعبير الهيئة العامة محل المؤتمر العام والفرع محل النقابة ومجلس الفرع محل مجلس النقابة .

وظائف أمين سر الفرع

المادة 41:

أ- تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة /30/ من هذا النظام على وظائف أمين السر والفرع ويحل تعبير مجلس الفرع محل مجلس النقابة ورئيس الفرع محل النقيب والفرع محل النقابة.
يتخذ لضمان سير الأعمال وضبطها السجلات التالية:
1. سجل الواردة
2. سجل الصادرة
3. سجل ضبوط جلسات مجلس ا لفرع .
4. سجل ضبوط جلسات الهيئة العامة
5. سجل القرارات الصادرة عن مجلس الفرع .
6. سجل القرارات الصادرة عن مجلس النقابة والمؤتمر العام .
7. سجل ذاتي يدون فيه بتسلسل ويراعى فيه تاريخ الانتساب أسماء الصيادلة الأعضاء المنتسبين إلى الفرع ويدرج في هذا السجل خلاصة الشهادات المسجلة لدى وزارة الصحة وخلاصة عن الترخيص بمزاولة المهنة المعطى من وزارة الصحة وخلاصة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر مع صورة شخصية لكل منتسب ، وكذلك تسجل في حقل الملاحظات الألقاب العلمية الحائز عليها الصيدلي وخلاصة الأحكام التأديبية القطعية والوقائع المهنية بتواريخ وتحفظ مع هذا السجل الوثائق التي يستند عليها عند التسجيل لكل عضو من الأعضاء في إضبارة خاصة وتزود النقابة المركزية بصورة عن السجل الذاتي لكل صيدلي .
8. سجل طلاب الصيدلة الذين هم قيد التمرين وترفع صورة عن سجلات هؤلاء الطلاب إلى النقابة .
9. سجل طلاب المعهد الصحي لمساعدي الصيادلة الذين هم قيد التمرين وترفع صورة عن سجلات هؤلاء الطلاب إلى النقابة .
10. سجل العرائض: يدون فيه جميع العرائض المتعلقة بالشكاوي التي ترفع إلى مجلس الفرع .
11. سجل المكتبة: تجلد هذه السجلات تجليداً يصونها من التلف وترقم صفحاتها بأرقام متسلسلة ويصادق على جميع صفحاتها بتوقيع رئيس الفرع .

وظائف خازن الفرع

المادة 42:

أ – تطبيق أحكام المادة /31/ من هذا النظام على وظائف خازن الفرع أيضاً ويحل تعبير رئيس الفرع محل النقيب وأمين سر الفرع محل أمين السر ومجلس الفرع محل النقابة .
ب- يتخذ قيداً خاصاً بأسماء الصيادلة بالذمة المطلوبة من كل واحد منهم وما سدد منهم.
 


الفصل الخامس
اجتماعات المؤتمر العام

 

المادة 43:
يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية :
أ‌- في دورة عادية خلال 60 يوماً من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة التقديرية وإقرار التقرير السنوي والنظم المتعلقة بالنقابة وتعديلاتها وذلك بناءاً على قرار مجلس النقابة.
ب‌- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين لانتخاب مجلس نقابة جديد .
ت‌- في دورة استثنائية بناءاً على قرار مجلس النقابة أوبناءاً على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو في قرار مجلس النقابة الغاية من هذه الدعوة .

المادة 44:
توجه الدعوة لحضور اجتماعات المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة /30/ من قانون النقابة .

المادة 45:
ضع مجلس النقابة جدول أعمال المؤتمر العام ، ويجب أن يتضمن جدول أعمال الدورة العادية:
أ‌- تقرير هذا المجلس عن نشاطه وأوضاع النقابة خلال العام وإقرار النظم المقترحة وتعديلاتها.
ب‌- الميزانية السنوية للنقابة.
ت‌- تقرير مفتش الحسابات.
ث‌- المواضيع التي يطلب إدراجها أحد مجالس الفروع أو ربع أعضاء المؤتمر العام على الأقل.

المادة 46:
تطبق على رئاسة المؤتمر العام ونظام ونصاب اجتماعاته وقراراته أحكام المادتين /31/ و /32/ من قانون النقابة .

 

 

الفصل السادس
اجتماعات الهيئة العامة

 

المادة47:
تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية :
أ‌- في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره.
ب‌- في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس فرع جديد والأعضاء المتممين .
ت‌- في دورة استثنائية خلال أسبوع واحد على الأكثر من تاريخ استلام الطلب الذي يجب أن يوضح فيه الغاية من الاجتماع ، ويكون الاجتماع من أجل إحدى الحالات التالية :
1. تنفيذا لقرار مجلس النقابة.
2. تنفيذاً لقرار مجلس الفرع.
3. استناداً إلى طلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع على الأقل .

المادة48:
توجه الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة للفرع بإعلانها في مقر النقابة المختص.

المادة 49:
تطبق على رئاسة الهيئة العامة ونظام ونصاب اجتماعاتها وقراراتها أحكام الفقرتين رقم (4) ورقم(6) من المادة/45/ من قانون النقابة.

 

 

الفصل السابع
الانتخابات

 

المادة 50:
يحدد مطلع الدورة الانتخابية قبل أسبوع واحد من موعد دعوة مجلس الفرع إجراء انتخابات الوحدات في الفرع الذي يزيد عدد أعضاءه عن 300 عضواً ، أما في الفرع الذي يقل عدد أعضائه عن ذلك ، فيحدد مطلع الدورة الانتخابية قبل أسبوع واحد من تاريخ افتتاح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة.

المادة 51:
يصدر مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية جدولاً بأسماء الأعضاء المسجلين لدى الفرع والمنشورة أسماؤهم في الجداول التي صدرت عن مجلس النقابة وذلك حسب القطاعين الذين ينتمون إليها وفقاً لأحكام المادة /58/ من قانون النقابة من أجل ممارسة حق الانتخاب والترشيح .

المادة 52:
أ – يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخاب الوحدات كما يحدد موعداً لإجراء هذه الانتخابات.
ب- يتم في مطلع الدورة الانتخابية توزيع الصيادلة المسجلين في الفرع على الوحدات الانتخابية بقرار من مجلس الفرع بحيث لا تقل عدد أعضاء الوحدة عن ثلاثين عضواً.
ج – يدعو مجلس الفرع بقرار منه الوحدات الانتخابية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع خلال الخمسة عشر يوماً التي تسبق باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع والعضوية المتممة وذلك بنسبة ممثل واحد لكل عشرة أعضاء ويعلن عن الدعوة في لوحة إعلانات الفرع.

المادة 53:
أ- يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين .
ب – تتم الدعوة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين بقرار من مجلس النقابة ، ويعلن الدعوة في لوحة إعلانات الفرع.
ج- يجري الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة خمسة عشرة يوماً ويستمر خلال خمسة أيام وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة /55/ من قانون النقابة.
د – يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر الفرع.

المادة 54:
أ – يدعو النقيب المؤتمر العام للانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات الفروع و الأعضاء المتممين ويعلن عن الدعوة في لوحة إعلانات كل من النقابة والفروع.
ب – يستمر الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوة وذلك وفقاً للفقرة (ب) من المادة /56/ من قانون النقابة.
ج – يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم في لوحة الإعلانات في كل من النقابة والفروع.

المادة 55:
أ- ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري.
ب- يعتبرون أعضاء ناجحين في مجلس النقابة المرشحون الذين نالوا أكثر الأصوات تسلسلاً على أن تراعى في ذلك أحكام الفقرة (أ) من المادة /35/ من قانون النقابة ، وفي حال تساوي الأصوات بين المرشحين لإتمام العدد المطلوب انتخابه ، يجري القرعة بينهم لاختيار العدد المطلوب منهم ( إذا لم يتم الاتفاق بين المرشحين على انسحاب البعض لصالح البعض الآخر).

المادة 56:
يجري الاقتراع بالمناداة على الأعضاء حسب تسلسل أسمائهم في القائمة المهيأة من قبل مجلس النقابة.

المادة 57:
يشرف على الاقتراع لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من المؤتمر العام من غير المرشحين وممثل عن كل من المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ، ووزارة الصحة إ، حضرا ، وتقوم هذه اللجنة بعد الأوراق ، فإن وجدتها مطابقة لعدد الحاضرين أو بزيادة أو نقصان لا يتعدى نسبة اثنين بالمائة من عدد الحضور تقوم بفرزها وقراءتها بشكل علني وإلا فيعتبر الاقتراع لاغياً ويعاد إجراؤه بعد ساعة على الأكثر ، وتحفظ الأوراق الانتخابية في مغلف يختم ويوقع عليه من قبل لجنة الاقتراع الحاضرين ويحفظ لدى أمين السر.

المادة 58:

 تعتبر ورقة الاقتراع صحيحة إذا تضمنت عدداً من الأسماء مساو أو يقل عن العدد المطلوب انتخابه ، أما إذا تضمنت ورقة الاقتراع عدداً من الأسماء يفوق عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم حسبت الأصوات إلى العدد المطلوب من المرشحين يؤخذون بحسب تسلسل ورود أسمائهم في ورقة الاقتراع وتهمل أسماء الباقين ، كما يسقط من ورقة الاقتراع كل اسم غير مقروء أوغير وارد في حقل المرشحين ، أو إذا كان بغير اللغة العربية ، وإذا تكرر اسم المرشح أكثر من مرة فيحسب له صوت واحد.

المادة 59:
لا يجوز الانتخابات بالوكالة أوالمراسلة.

المادة60:
يجوز لأي مرشح الانسحاب على أن يتم ذلك قبل البدء بعملية فرز الأصوات.

المادة61:
يفصل في الخلافات التي يثيرها إجراء الانتخابات وقراءة فرز الأصوات لجنة الإشراف دون أن تمس قراراتها بحقوق الطعن المنصوص عليها في المادة /90/ من قانون النقابة.

المادة62:
تطبق الأحكام الواردة في المواد ( 35-54-55-6-57-58-59) من هذا النظام على أعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين ممن تتوفر فيهم الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة /46/ وفي الفقرة (2) من المادة /44/ من قانون النقابة ، ويحل تعبير مجلس الفرع محل مجلس النقابة والفروع محل النقابة ورئيس الفرع محل النقيب والهيئة العامة محل المؤتمر العام وأمين سر الفرع محل أمين السر.

المادة 63:
إذا انتخب أحد أعضاء مجالس الفروع لمجلس النقابة تدعى الهيئة العامة خلال شهر لانتخاب البديل.

المادة 64:
إذا انتقل أحد أعضاء مجلس الفرع أو العضو المتمم من فرع إلى آخر يفقد عضويته في مجلس الفرع أو في العضوية المتمة ، وكذلك يفقد عضويته في المؤتمر العام إذا لم يكن عضواً في مجلس النقابة.

 

 

الفصل الثامن
مجالس التأديب

 

المادة 65:
تكون مجالس التأديب على درجتين بدائية في الفرع واستئنافية في النقابة المركزية وتنظر في الأمور المبينة في المادة /70/ من قانون النقابة وفي الدعاوى التي يقيمها النقيب أو رئيس الفرع أو الصيدلي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة.

المادة66:
تتبع المجالس التأديبية في تنظيم جلساتها والنصاب والأحكام والأصول القضائية وأحكام قانون النقابة المتعلقة بهذا الخصوص.

المادة 67:
تجتمع مجالس التأديب في أوقات يعينها رئيس المجلس بناءاً على طلب من النقيب أو رئيس الفرع.

المادة 68:
أحكام مجالس التأديب التي تكتسب الدرجة القطعية تبلغ إلى مجلس الفرع الذي يبلغها بدوره إلى وزارة الصحة والنيابة العامة لتنفيذها وفق أحكام المادة /83/ من قانون النقابة وتبلغ صورة عنها إلى مجلس النقابة.

المادة 69:
إذا حكم أحد أعضاء مجلس النقابة أو المؤتمر العام من مجلس التأديب بالمنع من ممارسة المهنة يفقد عضويته حكماً .

المادة 70:
تودع جميع إضبارات مجلس التأديب لدى أمين سر الفرع ومجلس التأديب الاستئنافي لدى أمين سر النقابة المركزية ،ويكون كل منهما صلة الوصل بين رئيس مجلس التأديب ومجلس الفرع أو مجل النقابة ما لم يكن أ؛دهما طرفاً في القضية ، فعندئذِ يكلف مجلس الرفع أو مجلس النقابة أحد أعضائه للقيام بمهمته.

المادة71:
يحق للمحامي أو الصيدلي الذي يوكله المحال بشكل قانوني للدفاع عنه الاطلاع على إضبارة الدعوى العائد لمكله وذلك ضمن جدران الفرع أو النقابة وتحت مراقبة أمين سر الفرع أومن ينيبه من الموظفين.

المادة 72:
يضع مجلس الفرع أو مجلس النقابة تحت تصرف رئيس مجلس التأديب عند الاقتضاء موظفاً أو أكثر ليقوم بكتابة الضبط والأعمال القلمية التي يقتضيها سير العمل.

المادة73:
تجري المحاكمات في قاعة خاصة في دار الفرع أو دار النقابة ولها صفة سرية.

المادة 74:
تقدم كافة العرائض والشكاوي باسم رئيس الفرع وبعد قيدها في سجلها الخاص يجوز عرضها على مجلس الفرع الذي يقوم بدراستها ، فإما أن يقرر النظر فيها وفق أحكام المادة /86/ من قانون النقابة أو تحال إلى مجلس التأديب.

المادة 75:
كل من يخالف قانون وأنظمة النقابة ومقرراتها ومقررات الفرع الذي ينتسب إليه يحال إلى مجلس الفرع أو مجلس التأديب.

المادة 76:
أ- وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة /86/ من قانون النقابة تحدد ماهية المخالفات الصيدلانية والغرامة المترتبة على كل واحدة منهما كما يلي :
1. مخالفة الأسعار والأجور زيادة أو نقصاناً 300-2000 ليرة سورية.
2. مخالفة الدوام:
أ‌- عدم دوام الصيدلي في مؤسسته وقيام أشخاص غير مؤهلين بمزاولة المهنة بدلاً عنه 2000-3000 ليرة سورية .
ب‌- عدم تواجد الصيدلي في مؤسسته الصيدلية 300-1500 ليرة سورية.
ج‌- تجاوز ساعات الدوام المقرر اليومية ومخالفة العطلة 300-1500 ليرة سورية.
3. مخالفة المناوبة 300-1500 ليرة سورية.
4. مخالفة بيع أدوية غير نظامية 500-3000 ليرة سورية.
5. مخالفة بيع نماذج طبية 500-1500 ليرة سورية.
6. مخالفة قانون وأنظمة النقابة ومقررات مجلس الفرع 1000-2000 ليرة سورية.
7. مخالفة التعاقد مع الجمعيات والشركات 500-3000 ليرة سورية.
8. مخالفة الإخلال بالواجبات المسلكية وآداب المهنة ليرة سورية.
9. مخالفة العطل السنوي 1000-3000 ليرة سورية.
10. أي مخالفة أخرى من المخالفات 300-1500 ليرة سورية.
ب – تضاعف الغرامة في حدها الأعلى في كل مرة تتكرر فيها نفس المخالفة على أن لا تتعدى ( 3000 ) ليرة سورية.
ج – مهلة التسوية شهر واحد من تاريخ النظر بها من قبل مجلس الفرع.

 

الفصل التاسع
في حقوق وواجبات الصيادلة الأعضاء

 

المادة 77:
لكل صيدلي منتسب إلى النقابة الحق بأن تجري حمايته قدر المستطاع ممن يهدده أو مما يصاب به جراء مهنته.

المادة 78:
تعاضد النقابة الصيدلي المنتسب إليها معاضدة معنوي بقدر إمكانيتها إذا اقتضت الضرورة والحال ذلك.

المادة 79:
لكل عضو من أعضاء مجلس النقابة الحق بمراجعة مجلس الفرع المنتسب إليه خطياً في جميع الشؤون المهنية والنقابية وأن يقدم من المقترحات ما يرى في تحقيقه خدمة عامة ، وإذا كان ذلك مما يود عرضه في اجتماع الهيئة العامة عليه أن يقدم طلبه هذا قبل انعقاد اجتماع الهيئة المذكورة بخمسة عشر يوماً على الأقل ليتسنى لمجلس الفرع دراسته وإدراجه في جدول الأعمال إذا لم يجد فيه مخالفة لأحكام القوانين النافذة.

المادة 80:
على كل صيدلي منتسب إلى النقابة أن يحترم قوانين وأنظمة النقابة ويخضع لقرارات وأحكام كل من مجلس النقابة ومجلس الفرع المختص وأن يساعد زميله ضمن نطاق المهنة وأن يحضر الاجتماعات العامة بصورة منتظمة وأن يراعي آداب المهنة وتقاليدها.

المادة 81:
يجب على الصيدلي المنتسب إلى النقابة التقيد بالتعرفة الإلزامية للأعمال الصيدلانية وبأسعار الأدوية دون زيادة أونقصان ، كما يجب عدم التدني عن الحد الموحد لأجور التحاليل المخبرية ولرواتب الإدارة الفنية وكل إخلال بهذه الأسعار والأجور والرواتب وعدم التقيد بهما يعد مخالفة يعاقب عليها ويحال فاعلها إلى مجلس الفرع أو مجلس التأديب.

المادة 82:
يحظر على الصيدلي أن يروج لمنشأته الصيدلانية عن طريق الإعلان والنشر وأن يسعى مباشرة أو باستخدام الوسطاء لجلب الزبائن واستغلال المهنة ويحق للمنشأة الصيدلانية أن تعلن عن موقفها بعد أخذ موافقة مجلس الفرع المختص ولمدة محددة.

 

 

الفصل العاشر
أحكام عامة

 

المادة 83:
إذا رغب الصيدلاني المزاولة في محافظة أخرى أن يطلب نقل تسجيله إلى الفرع التابع لهذه المحافظة وذلك بطلب يقدم إلى مجلس الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ تقديم الطلب ولايحق له العمل في مجال الفرع الجديد إلا بعد صدور قرار النقل عن مجلس النقابة.

المادة 84:
عند تسوية أوضاع الصيادلة المتأخرين عن الانتساب والمنقطعين عن مزاولة المهنة لفترة تزيد عن السنة ، والصيادلة غير السوريين ترسل إضبارة الصيدلي مع الوثائق وصورة عن سجله الذاتي والمالي إلى مجلس النقابة لاتخاذ القرار اللازم والإعادة.

المادة 85:
فترات المزاولة المطلوبة لاحتساب الراتب التقاعدي والفترات اللازمة للترشيح لعضوية مجلس الفرع والعضوية المتممة وعضوية مجلس النقابة هي الفترات المرخصة أصولاً للعمل في أحد مجالات المهنة المحددة بالمادة /16/ من القانون /9/ لعام 1990 وفترات التفرغ للعمل النقابي فقط ولا تعتبر الفترات المذكورة في المادة /8/ من هذا النظام وفترات عدم المزاولة في هذه الفترات حتى ولوكان مسدداً للرسوم عنها.

المادة 86:
ترقين القيد وشطبه:
أ‌- يرقن قيد الصيدلي إذا توقف عن مزاولة المهنة أكثر من سنة وترسل الإضبارة إلى النقابة المركزية.
ب‌- يشطب اسم كل صيدلي فقد عضويته بموجب أحكام المادة /14/ من القانون /9/ لعام 1990 وترسل إضبارته إلى النقابة المركزية حتى عودة الصيدلي لمزاولة المهنة في القطر.
ج‌- لا تحسب فترات عدم المزاولة وفترات فقدان العضوية وفق أحكام القانون رقم /9/ لعام 1990 في المدد الفعلية اللازمة لاحتساب الراتب التقاعدي وللترشيح لعضوية مجلس الفرع أو العضوية المتممة أو عضوية مجلس النقابة.

المادة 87:
الصيدلي الذي يفقد عضويته في النقابة ويشطب قيده من سجلات النقابة وفق أحكام المادة /14/ من القانون /9/ لعام 1990 وأحكام المادة /86/ من النظام الداخلي ، يفقد عضويته في الهيئات العامة للفروع وعضوية مجلس الفرع والعضوية المتممة إذا كن عضواً ممثلاً في أحد المراكز المذكورة .

المادة 88:
يعمل بهذا النظام من تاريخ 1/4/2000 وتلغى الأنظمة السابقة.

المؤتمر العام الحادي والعشرون
29 - 31 / 3 / 2000 م

<< السابق

هذا الموقع برعاية أسيا للصناعات الدوائية