|
قانون إنشاء خزانة تقاعد الصيادلة
رئيس الدولة
بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية لحزب البعث
العربي الاشتراكي رقم /2/ تاريخ 25/2/1966.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم /3/ تاريخ 16/1/1969
يرسم ما يلي:
المادة 1:
تحدث للصيادلة في الجمهورية العربية السورية مؤسسة
تدعى خزانة تقاعد الصيادلة مركزها مدينة دمشق.
المادة 2:
غاية المؤسسة أن تؤمن للصيادلة وعيالهم معاشات
تقاعدية وتعويضات وإعانات وفقاً لأحكام هذا
المرسوم التشريعي.
المادة 3:
خزانة التقاعد شخص اعتباري يمثله رئيس مجلس
الخزانة أو من يقوم مقامه بموجب أحكام هذا المرسوم
التشريعي عند غيابه أو استقالته أو وفاته.
المادة 4:
تتألف موارد الخزانة من:
أ- رسم سنوي باسم عائدات تقاعد يفرض على كل صيدلي
مسجل في سجلات إحدى نقابتي الصيادلة في دمشق وحلب.
ب- الرسوم التي تفرض لمصلحة الخزانة حين قيد
الصيادلة في النقابة وحين إعادة التقيد فيها وحين
الانتقال من نقابة إلى أخرى.
ج- ثمن مطبوعات الخزانة ودفاتر التقاعد.
د- الرسوم المفروضة لمصلحة الخزانة على الصيادلة
ذوي الرواتب والأجور، والصيادلة مالكي مستودعات
ومعامل الأدوية.
هـ- ثمن طوابع المزاولة.
و- ما تخصصه الحكومة من معونات لخزانة التقاعد.
ز- ريع أموال الخزانة وممتلكاتها.
ح- الهبات والإعانات التي يقرر مجلس الخزانة
قبولها، على أن يقترن قبولها بموافقة الجهات
المختصة في الدولة.
ط- الغرامات التي يحكم بها المخالفون لأحكام هذا
المرسوم التشريعي.
ي- المبالغ التي تقر الهيئة العامة للنقابة بناءً
على اقتراح مجلس النقابة نقلها من صندوق النقابة
إلى صندوق خزانة التقاعد.
ك- التعويضات التي يحكم بها لمصلحة خزانة التقاعد.
ل- رسمن قدره (100) ليرة سورية يؤخذ من المدير
للمكتب العلمي للدعاية الطبية عن كل مستحضر
صيدلاني مستورد حين تسجله في وزارة الصحة.
م- رسم قدره قرش سوري واحد عن كل نموذج مجاني
لمستحضر طبي يدخل البلاد يؤدى من قبل المدير الفني
للمكتب العلمي للدعاية الطبية وتقوم مديرية الشؤون
الصيدلية أو من ينوب عنها في المحافظات بالتأكد من
دفعه إلى خزانة تقاعد الصيادلة وذلك عند الموافقة
على تخليص البضاعة من الجمارك ويستثنى من هذا
الرسم النماذج التي ترد مباشرة لدوائر الدولة أو
الأطباء والمستوصفات الخيرية أو المؤسسات
التعليمية الطبية.
المادة 5:
أ- إن الرسوم والأثمان المذكورة الفقرات أ- ب – ج
- د من المادة الرابعة يحددها مجلس الخزانة ولا
يجوز أن تتفاوت بين منطقة نقابية أو أخرى.
ب- تحدد لجنة الرابطة النقابية الرسوم الواردة في
الفقرة (د) من المادة الرابعة على أساس نسبة مئوية
من كامل ما يتقاضاه الصيادلة المزاولون من رواتب
وتعويضات وعمولات باستثناء تعويض الانتقال
والتمثيل ويدخل في هذا الباب تعويضات ورواتب
وعمولات الصيادلة الذين يقومون بأعمال الدعاية
للمستحضرات الصيدلانية الجاهزة ويقوم أصحاب العمل
والجهات المختصة بتزويد مجلس الخزانة بكل
المعلومات المتعلقة بذلك حين الطلب.
ج- أموال خزانة التقاعد تقيد باسمها.
الفصل الثاني
إدارة خزانة التقاعد
المادة 6:
أ- يدير خزانة التقاعد مجلس يدعى (مجلس الخزانة)
يؤلف من: رئيس وأعضاء الرابطة النقابية المنصوص
عليها في المرسوم التشريعي رقم /143/ تاريخ
18/2/1952 ويكون رئيس لجنة الرابطة رئيساً لمجلس
الخزانة حكماً.
ب- ينوب عن رئيس مجلس الخزانة في حال غيابه نائب
رئيس لجنة الرابطة النقابية حكماً.
المادة 7:
ينتخب مجلس الخزانة من بين أعضائه أميناً للسر
وخازناً.
المادة 8:
أ- تنتخب الهيئة العامة لكل نقابة بالاقتراع السري
من أعضائها مراقباً للخزانة ونائباً له ممن زاول
مهنة الصيدلة مدة عشر سنوات على الأقل.
ب- يقوم مراقبا الخزانة بالاطلاع على حسابات
الخزانة ومراقبتها ويجوز لهما حضور مذاكرات مجلس
الخزانة وإبداء رأيهما دون أن يشتركا في التصويت.
ج- إذا شغر مركز أحد مراقبي الخزانة بالاستقالة أو
الوفاة أو التغيب عن عمله ناب عنه نائبه([1]).
المادة 9:
أ- يجتمع مجلس الخزانة مرة كل شهرين على الأقل
وبدعوة من رئيسه.
ب- إن النصاب القانوني في اجتماعات مجلس الخزانة
هو أكثرية أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه وتؤخذ
قرارات مجلس الخزانة بأكثرية أصوات الحاضرين ويرجح
عند تساويها الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 10:
تنتهي مدة كل من مراقبي الخزانة أو نائبيهما حتماً
بانتهاء مدة مجلس النقابة المختصة.
المادة 11:
مجلس الخزانة هو المهيمن على شؤون خزانة التقاعد
ومن وظائفه أن يقوم وفقاً لأحكام هذا المرسوم
التشريعي بالأعمال التالية:
أ- تحصيل الأموال وحفظها واستثمارها.
ب- تحديد المبلغ الكامل للمعاش التقاعدي.
ج- تقرير إحالة الصيدلي على التقاعد وتصفية الحقوق
التقاعدية وتوقيفه وإسقاطها وفقاً لأحكام المرسوم
التشريعي.
د- منح الإعانات وتحديد مقدارها ومدى دوامها.
هـ- مراقبة تطبيق جميع ما يتعلق بواردات خزانة
التقاعد من طوابع مزاولة ورسوم وأثمان وغير ذلك
مما نص عليه هذا المرسوم التشريعي.
و- تعيين موظفين لإدارة أعمال خزانة التقاعد.
ز- إقرار صرف النفقات التي تستلزمها أعمال الخزانة
التقاعد وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في
موازنتها.
ح- الفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بخزانة
التقاعد.
المادة 12:
أ- يضع مجلس الخزانة في كل سنة موازنة الخزانة
للسنة المالية المقبلة ويصدرها بقرار منه.
ب- يقدم مجلس الخزانة الحساب الختامي لكل سنة
مالية إلى الهيئة العامة لكل من نقابتي الصيادلة
في دمشق وحلب (عدلت بموجب أحكام القانون رقم /9/
لعام 1990 إلى المؤتمر العام للنقابة) لتصديقه في
اجتماع عام يعقد خلال الربع الأول من السنة التي
تليها شريطة أن تكون هذه الحسابات مصدقة من قبل
محاسب قانوني يكلف سنوياً بقرار من مجلس الخزانة.
ج- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة
العامة لأي نقابتي الصيادلة في مواعيدها العادية
لتصديق الحساب الختامي للسنة المالية السابقة يتم
هذا التصديق في أول اجتماع تال للهيئة العامة على
أن لا يتعدى موعد هذا الاجتماع الشهرين من تاريخ
زوال تلك الظروف الاستثنائية.
د- تبدأ السنة المالية لخزانة التقاعد من أول شهر
كانون الثاني وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر
كانون الأول من كل عام.
المادة 13:
أ – تودع النقود والإسناد في مصرف أو أكثر من
المصارف تعين بقرار من مجلس الخزانة في اجتماع له
بكامل أعضائه ولا يجوز سحب شيء منها إلا بتوقيع
الرئيس والخازن مجتمعين أو من ينوب مقامهما في حال
غيابهما.
ب- يقوم أمين سر مجلس الخزانة مقام الخازن في حال
غيابه.
ج- يجوز للخازن أن يحتفظ لديه بمبلغ يعين حده
الأعلى بقرار من مجلس الخزانة.
د- لا يجوز التصرف بشيء من أموال خزانة التقاعد
وممتلكاتها مما لم يرد في الميزانية إلا بقرار من
مجلس الخزانة بناءً على موافقة كل من مجلس
النقابتين في دمشق وحلب.
هـ- أوامر الإيداع والصرف يوقعها الرئيس والخازن
مجتمعين أو من يقوم مقامها في حال غيابهما.
و- يجوز بقرار من مجلس الخزانة إحداث صناديق فرعية
خارج مدينة دمشق وتنظيم بين الصندوق الرئيس
والصناديق الفرعية في النظام الداخلي.
الفصل الثالث
المعاشات والتعويضات والإعانات
المادة 14:
يراعى في تحديد المعاش التقاعدي الكامل وسائر
النفقات وضع موازنة خزانة التقاعد بحيث لا يتجاوز
مجموع ما يصرف في هذه الموازنة خمساً وسبعين في
المائة من وارداتها السنوية ويحفظ الباقي باسم
أموال احتياطية.
المادة 15:
يحق للصيدلي أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توفرت
فيه الشروط التالية:
أ- أن يكون منتسباً للنقابة في أي فرع من فروعها
مدة مزاولته المهنة ومسدداً جميع ما عليه من ذمم
تجاهها خلا ما أعفي من دفعه بصورة قانونية.
ب- أن يكون قد زاول مهنة الصيدلة في الجمهورية
العربية السورية بشكل فعلي مدة لا تقل عن ثلاثين
سنة متصلة أو متقطعة وذلك ابتداءً من تاريخ أول
قيد له في سجلات النقابة أو أن يكون قد أكمل
الستين من عمره.
ج- أن يكون من الجنسية العربية السورية منذ خمس
سنوات على الأقل أو من الفلسطينيين العرب أو من
رعايا إحدى الدول العربية منذ خمس سنوات على الأقل
أما السوري الذي لم يمض على اكتسابه الجنسية
العربية السورية مدة خمس سنوات واستحق الإحالة على
التقاعد فيعطى تعويضاً مقطوعاً حسب أحكام المادة
/19/ من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 16:
أ- تعتبر في حساب مدة المزاولة الفعلية لمهنة
الصيدلة المدة المسجلة في سجلات أي فرع من فروع
النقابة والمدفوع عنها رسوم النقابة وعائدات
التقاعد باستثناء ما أعفي من الرسوم النقابية بشكل
قانوني ويدخل في حساب مدة المزاولة الفعلية المدة
التي يقضيها الصيدلي نقيباً أو عضواً في مجلس
النقابة أو موظفاً في النقابة إذا تفرغ للعمل
النقابي وانقطع عن أي عمل صيدلي سواه.
ب- إن العائدات التقاعدية المستحقة على الصيادلة
عن المدة السابقة لنفاذ هذا المرسوم التشريعي تحصل
منهم وفقاً لقرار يصدر عن مجلس الخزانة.
المادة 17:
لا تدخل في حساب المزاولة المدد التالية:
أ- الانقطاع عن العمل بموجب حكم قضائي أو تأديبي.
ب- المدد التي يزاول فيها الصيدلي المهنة خارج
أراضي الجمهورية العربية السورية ومدد الغياب خارج
هذه الأراضي إذا جاوزت ستة أشهر في سنة واحدة
وكانت بغير قصد الدراسة أو التخصص أو الإيفاد
لمهمة رسمية أو نقابية، وفي هذه الحالات الأخيرة
يجب إخبار النقابة المختصة مسبقاً بهذا الغياب.
ج- المدد التي لم تدفع عنها رسوم النقابة
والتقاعد.
أما إذا حالت أسباب قاهرة دون قيام الصيدلي
بمزاولة مهنته مدة ما فيما عدا الحالتين المنصوص
عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة وحالة مزاولة
المهنة خارج الأراضي العربية السورية الواردة في
الفقرة (ب) منها فتدخل في حساب مدة المزالة بعد
تأدية الرسوم النقابية والعائدات التقاعدية عنها،
ويكون تقدير هذه الأسباب بقرار يتخذه مجلس الخزانة
بناءً على اقتراح مجلس النقابة المختصة.
المادة 18:
يستحق الصيدلي المحال على التقاعد المعاش التقاعدي
كما يلي:
أ- يستحق معاشاً تقاعدياً كاملاً إذا بلغت مزاولته
المهنة ثلاثين عاماً أو أكثر وفقاً لأحكام هذا
المرسوم التشريعي.
ب- إذا بلغت مزاولته المهنة مدة لا تقل عن الخمسة
عشر عاماً أو أكثر وفقاً لأحكام هذا المرسوم
التشريعي. ولم تبلغ الثلاثين يستحق معاشاً
تقاعدياً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين من المعاش
التقاعدي الكامل مضروباً بعدد سني المزاولة.
المادة 19:
للصيدلي المحال على التقاعد إذا لم يكمل الخمسة
عشر سنة في مزاولته مهنته تعويضاً مقطوعاً يعادل
المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بعدد سني
المزاولة.
المادة 20:
أ- إذا أصيب الصيدلي بعاهة أو مرض عضال كالجنون
والفالج وفقدان البصر بغير سبب مزاولته المهنة
وأصبح عاجزاً بصورة نهائية عن مزاولتها أحيل حتماً
على التقاعد ويمنح المعاش التقاعدي الكامل إذا
جاوزت مدة ممارسة المهنة عشر سنوات، ونصف هذا
المعاش إذا كانت مدة الممارسة أقل من ذلك ويحق
لمجلس الخزانة في الحالة الثانية زيادة هذه النسبة
إذا قضت ذلك ظروف الصيدلي المالية وأعباؤه
العائلية على أن لا تتجاوز المعاش التقاعدي
الكامل.
ب- إذا توفي الصيدلي بغير سبب مزاولته حسبت له
الحقوق التقاعدية وفقاً لأحكام الفقرة السابقة
ونقلت إلى أصحاب الحق من عياله.
المادة 21:
أ- إذا أصيب الصيدلي بالعاهة أو المرض العضال بسبب
مزاولته المهنة أو بسبب قيامه بمهمة نقابية استحق
المصاب المعاش التقاعدي الكامل مهما كانت مدة
مزاولته المهنة.
ب- إذا توفي الصيدلي لأحد الأسباب المبينة في
الفقرة السابقة حسبت له الحقوق التقاعدية وفقاً
لأحكامها ونقلت إلى أصحاب الحق من عياله.
ج- يجري التثبيت من العاهة والمرض والإصابة والسبب
بتقرير من اللجنة الطبية المؤلفة وفقاً للمادة
السادسة من المرسوم التشريعي رقم /79/ تاريخ
12/3/1950.
المادة 22:
أ- إذا أصيب صيدلي مسجل في النقابة بعاهة أو مرض
أو حادث يمنعه من مزاولته مهنته أو الاستمرار فيها
لمدة مؤقتة يحق لمجلس الخزانة عفواً أو بناءً على
طلبه أن يمنحه تعويضاً شهرياً لا يجاوز المعاش
التقاعدي الكامل لمدة يحددها مجلس الخزانة وقابلة
للتمديد على أن لا تجاوز الثلاث سنوات أما بعد
انقضاء الثلاث سنوات وعدم زوال الأسباب التي أدت
إلى التوقف عن المزاولة فتصفى حقوقه التقاعدية حسب
أحكام الفقرة (أ) من المادة /20/ من هذا المرسوم
التشريعي.
ب- إذا أصيب الصيدلي المسجل في النقابة بحادث طارئ
سبب له خسارة مادية كبيرة جاز لمجلس الخزانة
إعطائه منحة لا تتجاوز عشرة أضعاف المعاش التقاعدي
الشهري الكامل.
المادة 23:
أ- تشطب أسماء الصيادلة المحالين على التقاعد من
جدول الصيادلة العاملين وتسجل في السجل الخاص
بالصيادلة المتقاعدين.
ب- لا يجوز للصيدلي المحال على التقاعد مزاولة
الصيدلة بأية صورة كانت سواء أكان موظفاً أو بشكل
حر كما يحظر عليه القيام بأي عمل يحط من قدره تحت
طائلة قطع معاش التقاعد ورد ما قبضه من الخزانة عن
مدة قيامه بالعمل الممنوع وذلك بقرار يصدر عن مجلس
الخزانة.
ج- يحق للصيدلي المتقاعد الذي يعين لوظيفة في
الدولة أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الدولية
أن يجمع بين راتب أو تعويض هذه الوظيفة وبين معاشه
التقاعدي بشرط أن لا تدخل أعمال تلك الوظيفة في أي
مجال من مجالات مهنة الصيدلة وبشرط حصوله على
موافقة مجلس النقابة المختصة على عمله في تلك
الوظيفة.
المادة 24:
لمجلس الخزانة الحق بإحالة أي صيدلي على التقاعد
إذا كانت لياقته الصحية لا تسمح له بالعمل بشكل
سليم ويثبت ذلك بتقرير خطي من اللجنة الطبية
المؤلفة بموجب المادة /21/ من هذا المرسوم
التشريعي.
المادة 25:
للصيدلي المتقاعد الذي يتقاضى معاشاً تقاعدياً من
الدولة أو من أي صندوق تقاعدي آخر أن يتقاضى
المعاش التقاعدي الذي يستحقه من خزانة التقاعد.
المادة 26:
يحق للصيدلي المحال على التقاعد أن يعود لممارسة
مهنته إذا وجد في نفسه الكفاءة وذلك بعد موافقة
اللجنة الطبية بموجب المادة /21/ من هذا المرسوم
التشريعي على أن يقطع معاشه التقاعدي ويعاد حسابه
ثانية عند إحالته على التقاعد مجدداً.
المادة 27:
للحقوق التقاعدية والمنح الشخصية والإعانات صفة
معاشية لا يجوز التنازل عنهما ويمنع حجزها إلا
تسديداً لنفقة شرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو
النقابة وذلك في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب
موظفي الدولة ويعتبر دين النفقة ممتازاً على غيره.
المادة 28:
العقوبات المسلكية لا تحرم الصيدلي من حقوقه في
المعاش التقاعدي وفي التعويضات والمنح القانونية.
المادة 29:
أ- ينشأ الحق بالمعاش التقاعدي أو التعويض
المتوافرة فيه الشروط القانونية من التاريخ الذي
يحدده قرار الإحالة على أن لا يسبق تاريخ تقديم
الطلب. وفي حالة الوفاة يترتب هذا الحق من تاريخ
حصولها.
ب- تتقادم بخمس سنوات جميع الحقوق والذمم
التقاعدية المترتبة للصيادلة وعيالهم على خزانة
التقاعد إلا في حالة وجود سبب مبرر للتأخير يقدره
مجلس الخزانة.
ج- يبدأ سريان التقادم فيما يتعلق بالحقوق والذمم
التقاعدية من تاريخ استحقاقها ويقطع هذا التقادم
إذا تمت المطالبة بهذه الحقوق أو الذمم خلال المدة
المذكورة.
الفصل الرابع
انتقال المعاشات والتعويضات
المادة 30:
تنتقل الحقوق التقاعدية والتعويضات والمنح والتي
تخصص للصيادلة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي
إلى عيالهم وفقاً للترتيب التالي:
ا- الزوجة أو الزوجات الشرعيات.
ب- الأبناء الذين لم يتموا الثامنة عشر من عمرهم
والأبناء المصابون بعلة تمنعهم من الكسب وكانوا
محرومين من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم مهما كان
عمرهم والأبناء الذين يتابعون تحصيلهم حتى سن
الرابعة والعشرين.
ج- البنات العازبات والأرامل أو المطلقات.
د- الأبوان.
هـ- الأخوات العازبات أو الأرامل أو المطلقات.
و- لا يستفيد الأبوان والأخوات من نصيبهم من
المعاش التقاعدي في حالة وجود الأبناء أو البنات
إلا إذا توفرت فيهم الشروط التالية:
1- أن يثبتوا فقر حالهم.
2- أن لا يكون للأبوين ولد آخر ولا للأخوات أخ أو
معيل آخر له موطن دائم في أراضي الجمهورية العربية
السورية يمكن إلزامه شرعاً بتأمين معيشتهم مع
قدرته على إعالتهم.
المادة 31:
يتحقق مجلس الخزانة من توفر الشروط الواردة في
المادة /30/ بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد
بسجلات الأحوال المدنية.
المادة 32:
يوزع معاش التقاعد الذي كان يتقاضاه الصيدلي يوم
وفاته أو الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم
الثاني من تاريخ الوفاة بينه وبين أصحاب الحقوق
حصصاً متساوية على أن تخصص حصة واحدة لكل من
الأولاد ذكوراً وإناثاً، وحصة واحدة للزوجات مهما
كان عددهن وحصة واحدة للأخوات مهما كان عددهن وحصة
واحدة للأبوين.
وتوزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها
وتعتبر حصة المورث حقاً مكتسباً لخزانة التقاعد.
المادة 33:
يبدأ استحقاق الحقوق التقاعدية لأصحاب الحق من
عيال الصيدلي المتوفى من تاريخ وفاته.
المادة 34:
1- يقطع معاش الزوجات نهائياً عند زواجهن.
2- يقطع معاش البنين عند إتمامهم الثامنة عشر من
العمر إلا في الحالات التالية:
أ- إذا كانوا عند إتمامهم الثامنة عشر من العمر
يتابعون التحصيل وهم عاجزون عن تأدية نفقاته
فيثابر على إعطائهم معاشهم حتى نيلهم شهادة
التعليم العالي شريطة أن يتابعوا التحصيل دون
انقطاع إلا إذا كان بسبب صحي أو قاهر ويقطع معاشهم
إذا رسبوا بعد إكمالهم الثامنة عشر من العمر أكثر
من مرتين أثناء كل من مدتي التحصيل الثانوي
والعالي، كما يقطع معاشهم إذا تجاوزوا الرابعة
والعشرين من العمر.
وتطبق أحكام هذه الفقرة أيضاً على البنين الذين
تجاوزوا الثامنة عشر عند وفاة مورثهم.
ب- إذا كانوا معلولين ومحرومين من موارد الرزق
فيثابر على إعطائهم معاشهم طيلة مدة العلة، ويعاد
النظر في هذه المعاشات كل ثلاث سنوات على الأكثر.
ويثبت الحرمان من الموارد والعجز عن تأدية نفقات
التحصيل بتحقيق يجريه مجلس الخزانة بالشكل الذي
يرتأيه. وتثبت العلة بشهادة خطية من اللجنة الطبية
المؤلفة بموجب المادة /21/ من هذا المرسوم
التشريعي.
المادة 35:
يقطع معاش البنات والأمهات والأخوات عند زواجهن
ويعاد إليهم إذا أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات
بحكم الطلاق هجراً لا تترتب معه النفقة على الزوج
لزوجة عند الطوائف التي لا يجوز عندها الطلاق.
أما إذا كن متزوجات حين وفاة مورثهن ولم يستفدن من
معاشه ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات
بالمعنى الوارد في هذه المادة فيعطين نصيبهن من
المعاش وذلك بإعادة توزيعه وفقاً لأحكام هذا
المرسوم التشريعي.
المادة 36:
يقطع معاش أصحاب الحقوق إذا تحقق فقدان أحد الشروط
المقررة لمنحه.
المادة 37:
إذا توفي أحد أصحاب الحقوق الذين لهم الحق بحصة
كاملة أو فقد حقه بها تسقط بكاملها وتصبح حقاً
مكتسباً لخزانة التقاعد أما جزء الحصة المقطوعة عن
أحد المستفيدين من حصة واحدة فيضاف كاملاً إلى
الأجزاء المخصصة لسائر أصحاب تلك الحصة.
المادة 38:
لا يجوز الجمع بين معاشين مستحقين بموجب أحكام هذا
المرسوم التشريعي من خزانة التقاعد، ويعطى صاحب
الحق المعاش الأكبر.
الفصل الخامس
سقوط الحقوق التقاعدية
المادة 39:
تسقط الحقوق التقاعدية نهائياً عن الصيدلي وتنتقل
إلى أصحاب الحق من عياله كما لو توفي إذا حكم
عليه:
أ- بجرم اختلاس أموال النقابة أو خزانة التقاعد.
ب- إذا حكم عليه بمنعه من مزاولة المهنة نهائياً.
المادة 40:
تسقط الحقوق التقاعدية عن صاحب الحق من عيال
الصيدلي المتوفى إذا حكم عليه بجرم يمس أموال
النقابة أو خزانتها.
التالي>>
|