|
قانون إنشاء خزانة تقاعد الصيادلة
الفصل السادس
طرق المراجعة
المادة 41:
تقدم طلبات الإحالة على التقاعد وطلبات تخصيص
التعويضات النسبية وغيرها من الطلبات المنصوص
عليها في هذا المرسوم التشريعي إلى رئيس مجلس
الخزانة مباشرة أو بواسطة أحد معتمدي مجلس الخزانة
خارج مركزها بكتاب مفصل وترفق به الوثائق الثبوتية
اللازمة ويعطى المستدعي إن شاء إيصالاً يذكر فيه
موضوع الطلب وتاريخ استلامه وبيان بالوثائق
المبرزة.
يدقق رئيس الخزانة أومن ينوب عنه في الطلب
والمستندات وإذا وجد فيها نقصاً كلف المستدعي
خطياً بإكماله خلال مدة يحددها له، على أن لا تقل
عن /15/ يوماً فإذا انقضت المدة ولم يكمل النقص
عرض الطلب على مجلس الخزانة لاتخاذ قراره في الأمر
في ضوء الأوراق المبرزة وعلى مجلس الخزانة أن يتخذ
قراره النهائي خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديم
الطلب فإذا انقضت المدة المذكورة ولم يصدر قرار
المجلس يعتبر الطلب مرفوضاً حكماً.
المادة 42:
ينظر مجلس الخزانة في الطلبات المقدمة إليه وله أن
يتخذ في المواضيع المعروضة عليه ما يراه من
القرارات الإعدادية كإجراء المعاينة الفنية أو
الاستعانة بالخبراء أو الاستيضاح عنها من الدوائر
الرسمية والمؤسسات ذات العلاقة ثم يصدر قراره
النهائي في الموضوع ويبلغ هذا القرار إلى صاحب
العلاقة.
المادة 43:
تبلغ جميع قرارات مجلس الخزانة النهائية إلى
مراقبي الخزانة ولكل منهما حق استئنافها بنفس
الشروط الواردة في المادة التالية:
المادة 44:
أ- لا تقبل قرارات مجلس الخزانة غير النهائية
الطعن إلا مع القرار النهائي ويكون الطعن أمام
مجلس التأديب الأعلى لنقابة الصيادلة في دمشق.
ب- يعفى الطعن من الرسوم والتأمينات والكفالة.
المادة 45:
يبث مجلس التأديب الأعلى في الطعن في غرفة
المذاكرة دون دعوة الطرفين بقرار له قوة القضية
المقضية.
الفصل السابع
طوابع المزاولة
المادة46:
أ- ينتخب مجلس الخزانة لجنة من عضوين تقوم
بالاشتراك مع وزارة المالية بطبع وتصنيف وتحديد
كمية طوابع المزاولة المنصوص عليها في هذا المرسوم
التشريعي وتحمل أسم (خزانة تقاعد الصيادلة).
ب- يعين مجلس الخزانة بقرار منه موظفاً أو أكثر
لبيع هذه الطوابع ولرئيس مجلس الخزانة أن يأذن
خطياً لباعة الطوابع المالية ببيعها وفق الأصول
التي يقررها مجلس الخزانة.
المادة 47:
أ- تلصق الطوابع وتبطل بذكر التاريخ بالحبر أو
بالخاتم وبالتوقيع عليها وإذا كان الإبطال يتناول
عدة طوابع فيمكن الاكتفاء بالتوقيع على أحدها
وإبطال الباقية بحيث يستحيل إعادة استعمالها.
ب- يستثنى من هذا الإبطال الطوابع التي تلصق على
المستحضرات الصيدلانية الجاهزة عند بيعها للجمهور
حسب الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 48:
تلصق طوابع المزاولة ويؤدي ثمنها من قبل الصيادلة
على الوجه التالي دون أن يكون لهم حق الرجوع
بقيمتها على المستهلكين.
1- طابع قيمته نصف قرش سوري عن كل مستحضر دوائي
جاهز.
2- طابع قيمته عشرة قروش على كل تقرير مخبري
تحليلي يعطيه الصيادلة المختصون.
3- طابع قيمته خمسة وعشرون قرشاً على كل عريضة أو
طلب أو كتاب يقدم إلى أية نقابة صيدلانية.
4- طابع قيمته ليرة سورية واحدة يلصقه على أي بيان
أو وثيقة نقابية يطلبها من نقابته.
5- طابع قيمته عشر ليرات سورية على كل استئناف يقع
على أحكام مجلس التأديب البدائي للنقابة ويستثنى
من ذلك الاستئناف الذي يقدمه النقيب أو المراقب.
6- طابع بقيمة خمسمائة ليرة سورية على كل إجازة
تعطيها وزارة الصحة بفتح معمل للأدوية تابع للقطاع
الخاص.
7- طابع بقيمة مائة ليرة سورية على كل ترخيص تعطيه
وزارة الصحة بصنع مستحضر صيدلاني جاهز تابع للقطاع
الخاص.
8- طابع بقيمة مائة ليرة سورية يلصق على ما يلي:
أ- الإجازة التي تعطيها وزارة الصحة للصيدلي
بإدارة معمل للأدوية أو الإشراف عليه أو العمل
فيه.
ب- الإجازة التي تعطيها وزارة الصحة بافتتاح
مستودع للأدوية تابع للقطاع الخاص.
ج- الإجازة التي تعطيها وزارة الصحة بافتتاح أو
إدارة مخبر للتحليل إذا كان بإدارة صيدلي مختص.
د- الإجازة التي تعطيها وزارة الصحة بافتتاح مكتب
علمي أو أي فرع له أو تجديدها.
9- طابع بقيمة خمسين ليرة سورية يلصق على ما يلي:
أ- الإذن الذي تعطيه وزارة الصحة بفتح صيدلية أو
إدارتها أو الإشراف عليها.
ب- الإجازة السنوية التي تعطيها وزارة الصحة
بالاستمرار على الاتجار بالأدوية في القطاع الخاص.
10- تلصق الطوابع على المستندات المذكورة في
البنود 6 و 7 و 8 و 9 من هذه المادة على النسخ
التي تسلم لصاحب العلاقة الذي يترتب عليه أن يحتفظ
بها لإبرازها لدى كل تحقيق يقرر مجلس الخزانة
القيام به في هذا المجال ويجري إبطال هذه الطوابع
بمعرفة الموظفين المختصين.
الفصل الثامن
العقوبات
المادة 49:
أ- الصيدلي الذي يمتنع دون معذرة مشروعة عن دفع
الرسوم المتوجبة عليه في ميعاد ثلاثة أشهر من
تاريخ مطالبته بها من قبل رئيس مجلس الخزانة أو من
يعتمده يقرر مجلس النقابة المختصة بناءً على
اقتراح رئيس مجلس الخزانة إحالته إلى مجلس التأديب
للحكم عليه بالرسوم المستحقة مضافاً إليها رسوم
ونفقات الدعوى وغرامة قدرها خمسون بالمائة من تلك
الرسوم المستحقة وتحصل المبالغ بعد أن يصبح الحكم
مبرماً بواسطة دائرة التنفيذ هذا مع الحكم بإيقاف
قيده في سجلات النقابة ولا يعاد قيده إلا بعد دفع
الرسوم المقررة في حالات إعادة القيد.
ب- إن رسوم ونفقات الدعوى المحكوم بها تكون لصالح
النقابة المختصة.
المادة 50:
تحدد العقوبات على مخالفات طوابع المزاولة
بالغرامات التالية لصالح صندوق خزانة التقاعد:
أ- بيع الطوابع بدون إذن خطي من رئيس مجلس
الخزانة: غرامة قدرها مائة ليرة سورية ومصادرة
الطوابع من حائزها لمصلحة خزانة التقاعد.
ب- بيع الطوابع بثمن أعلى أو أقل من قيمتها
المذكورة: غرامة قدرها مائة وخمسون ليرة سورية وفي
حالة تكرار المخالفة يسحب الإذن من المخالف بصورة
نهائية بالإضافية إلى الغرامة المذكورة.
المادة 51:
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين /440/
و /441/ من قانون العقوبات العام من قلد أو زور
طوابع المزاولة أو من استعمل طوابع مقلدة أو مزورة
مع علمه بالأمر.
المادة 52:
يعاقب من يبيع أو يحاول أن يبيع أو يحوز بقصد
البيع طوابع سبق استعمالها بالحبس من عشرة أيام
إلى شهرين وبغرامة تتراوح بين (100-500) ليرة
سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 53:
تعاقب مجالس التأديب في نقابة الصيادلة بغرامة من
(25-500) ليرة سورية كل صيدلي لم يقم بإلصاق طوابع
المزاولة أو ألصق طابعاً تنقص قيمته عما حدد في
هذا المرسوم التشريعي أو لم يبطل الطابع كما جاء
في المادة /47/ من هذا المرسوم التشريعي أما رسم
الطابع الذي لم يسدد فيجب تسديده دائماً علاوة على
الغرامة.
المادة 54:
يعاقب بالغرامة من (100-500) ليرة سورية كل مسؤول
عن مؤسسة صيدلية امتنع عن تقديم ما يطلب إليه من
بيانات رواتب وأجور الصيادلة الموظفين لديه
تأميناً لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا
المرسوم التشريعي وفي حال تصريح صاحب العمل
بمعلومات خاطئة في هذا المجال يعاقب بالعقوبات
المنصوص عليها في المادة /454/من قانون العقوبات.
ويعتبر بحكم المؤسسة الصيدلية في أحكام هذا
المرسوم التشريعي الصيدليات على اختلافها،
مستودعات الأدوية وما يدخل في حكمها مصانع
الأدوية، مخابر التحليل إذا كانت بإدارة صيادلة
مختصين، مكاتب الدعاية للأدوية والمستحضرات
الصيدلية الجاهزة.
أما المسؤولين عن مؤسسات صيدلية تابعة للقطاع
العام فتطبق بحقهم في هذا المجال العقوبات التي
يخضعون لها بحسب أنظمة مؤسساتهم.
المادة 55:
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي يكون
النظر فيها من اختصاص مجالس التأديب في نقابة
الصيادلة المختصة وفق الأصول المقررة في المرسوم
التشريعي رقم /143/ المؤرخ في 18/2/1952.
المادة 56:
تنفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة والأحكام
التي تصدر عن مجالس التأديب بواسطة النيابة العامة
التي تقوم بإعلام مجلس الخزانة عن مصير تلك
الأحكام وتعود حصيلة الغرامات التي حكم بها مجلس
التأديب لصندوق التقاعد.
المادة 57:
تعتبر الوثائق المقدمة إلى المصالح والهيئات
الحكومية والمؤسسات مرفوضة حكماً إذا لم يكن
ملصقاً عليها طوابع المزاولة المقررة وفقاً لأحكام
هذا المرسوم التشريعي.
المادة 58:
لمجلس الخزانة أن ينتدب واحداً أو أكثر من موظفي
الخزانة أو من الصيادلة لمراقبة تنفيذ هذا المرسوم
التشريعي وتنظيم الضبوط بحق المخالفين ويكون لهذه
الضبوط القوة الثبوتية التي للمحاضر المنظمة من
قبل رجال الضابطة العدلية.
المادة 59:
يؤدي المنتدبون للمراقبة أمام رئيس محكمة البداية
في مركز المحافظة التي تجري فيها المراقبة اليمين
التالية:
(اقسم بالله العظيم أن أقوم بالعمل الموكل إلي
بصدق وأمانة)
المادة 60:
تقدم الضبوط لرئيس مجلس الخزانة أو من يقوم مقامه
ليحيلها بدوره إلى النيابة العامة لإقامة الدعوة
العامة بحق المخالفين أو إلى النقابة المختصة
لتقيم الدعوى مجلس التأديب حسب الاختصاص وفقاً
لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
الفصل التاسع
أحكام مؤقتة
المادة 61:
تبدأ المدة المحسوبة في الحقوق التقاعدية المنصوص
عليها في هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من مطلع
عام 1952 وهو العام الذي صدر فيه المرسوم التشريعي
رقم /143/ تاريخ 18/2/1952 المتعلق بتأسيس نقابتي
الصيادلة.
المادة 62:
أ- للصيدلي المحال على التقاعد إذا كانت مدة
مزاولته المهنة المسجلة في النقابة بعد تأسيسها لا
تبلغ الثلاثين عاماً أن يطلب إدخال المدة التي
زاول فيها الصيدلي في سورية قبل تأسيس النقابة في
مدة المزاولة التي تحسب له حين تصفية حقوقه
التقاعدية.
ب- يستفيد أصحاب الاستحقاق في الحقوق التقاعدية من
عيال الصيدلي المتوفى من أحكام الفقرة السابقة كما
لو كان مورثهم حياً.
ج- يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي
واعتباراً من أول عام 1970 الصيادلة الذين تركوا
مزاولة المهنة قبل صدوره وعيال من توفى منهم شريطة
أن يكون ترك المهنة أو الوفاة قد حصل بعد الأول من
عام 1968.
المادة 63:
أ- على الصيدلي المتقاعد أو عيال الصيدلي المتوفى
أن يدفعوا العائدات والرسوم التقاعدية والنقابية
عن مدة المزاولة التي لم تكن داخلة في سجلات
النقابة.
ب- لمجلس الخزانة الحق بتقسيط هذه الرسوم أقساطاً
شهرية تحسم من المعاش التقاعدي على أن لا يقل
القسط عن ربع هذا المعاش.
ج- تقطع هذه الرسوم دفعة واحدة من التعويض
التقاعدي إذا كانت مدة المزاولة لا تعطي حقاً في
معاش شهري.
د- لهذه الرسوم حق الامتياز على كل دين آخر .
المادة 64:
خلافاً لأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم
التشريعي تحدد بصورة مؤقتة وإلى أن تعدل من قبل
مجلس الخزانة الرسوم المنوه عنها في الفقرة أ، ب،
د، من المادة الرابعة كما يلي:
أ- الرسم الوارد في الفقرة (أ): خمس وسبعون ليرة
سورية .
ب- الرسم الوارد في الفقرة (ب): مائة ليرة سورية.
ج- الرسم الوارد في الفقرة (د): 2.5 اثنان ونصف
بالمائة ما يتقاضاه الصيدلي من الرواتب والأجور
والتعويضات والعمولات غير الصافية التي تدخل في
شمول الفقرة (ب) من المادة الخامسة من هذا المرسوم
التشريعي ومائتا ليرة سورية سنوياً على الصيادلة
مالكي مستودعات ومعامل الأدوية.
المادة 65:
استثناء من الأحكام السابقة لا تنفذ القرارات
الصادرة عن مجلس التقاعد بتصفية الحقوق التقاعدية
والتي تصدر بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي إلا في
مطلع عام 1970 ويبقى للمحالين على التقاعد الحق في
مزاولة المهنة وتحسب لهم في مدة التقاعد المنقضية
منذ تاريخ إحالتهم عل التقاعد حتى بدء عام 1970.
الفصل العاشر
أحكام عامة
المادة 66:
يضع مجلس الخزانة نظاماً داخلياً يتضمن جميع
الأمور الإدارية والتنظيمية والمالية اللازمة
لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ويصدر بقرار من
وزير الصحة خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ
تقديمه إلى وزارة الصحة.
المادة 67:
يحق لرئيس مجلس الخزانة أو من يقوم مقامه استفتاء
مجلس الدولة فيما يتعلق بتفسير نصوص هذا المرسوم
التشريعي.
المادة 68:
تعفى أموال خزانة التقاعد وممتلكاتها من ضرائب
التمتع وريع العقارات والعرصات عن العقارات
والعرصات غير المستثمرة والدخل والرسوم العقارية
والرسوم البلدية والطوابع.
المادة 69:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
ويعتبر نافذاً ابتداءً من مطلع الشهر التالي للشهر
الذي صدر فيه.
دمشق في 12/11/1388 هـ الموافق 201/1969.
الدكتور نور الدين الأتاسي
رئيس الدولة
ملاحظة:
عدلت المواد 6-7-8 من المرسوم 23 لعام 1969 بموجب
أحكام المادة /88/ متن القانون 31 لعام 1974
وأحكام المادة /99/ لعام 1990 كما يلي:
تعتبر الرابطة النقابية منحلة ويحل محلها مجلس
النقابة المنتخب ويقوم على إدارة مجلس خزانة
التقاعد المجلس المذكور حيث يكون نقيب الصيادلة
رئيساً لمجلس الخزانة ونائب النقيب نائباً لرئيس
مجلس الخزانة وأمين سر النقابة أميناً لسر مجلس
الخزانة وخازن النقابة خازناً لمجلس الخزانة، وحل
بدل الهيئة العامة للنقابة المؤتمر العام للنقابة.
<< السابق
|