|
|
|
|
|
|
|
الصفحة الرئيسية >
دليل الخدمات >
استيراد وتصدير مواد صيدلانية >
إجازة تصدير مواد مخدرة لمعامل الأدوية.
|
|
دليل الخدمات
|
| |
|
إجازة تصدير مواد مخدرة ومؤثرات نفسية لمعامل الأدوية.
سير المعاملة:
يقدم الطلب الى مديرية الشؤون الصيدلية في وزارة
الصحة ويحال الى دائرة السجل لاستصدار الرخصة.
ملاحظــة:
الاجراءات: يتم تقديم الطلب الى شعبة المخدرات في
وزارة الصحة ويسجل بديوان الوزارة حسب الاصول
ويذيل الطلـب بموافقة شعبة المخدرات00000 ليتم
بعدها استصدار الرخصة المطلوبة.
الأوراق الثبوتية:
- طلب مقدم من المدير الفني للعمل ملصق عليه طابع
بقيمة 10ل.س.
- موافقة شعبة المخدرات.
- رسم إجازة بقيمة 100 ل.س.
- رسم طابع بقيمة 100 ل. س.
المدة الزمنية المستغرقة لاستصدار الترخيص:
24 ساعة
الزمن المتوقع لإنجاز الفعالية:
المدة التي تستغرقها دائرة السجل لاستصدار الرخصة
|
|
|
|
|