الصفحة الرئيسية   |  خريطة الموقع  |  اتصل بنا

نقابة صيادلة سورية - فرع حلب

دليل الخدمات

 
معاملات الترخيص
استيراد وتصدير المواد الصيدلانية
 
الصفحة الرئيسية > دليل الخدمات > استيراد وتصدير مواد صيدلانية > إجازة تصدير مواد مخدرة لمعامل الأدوية.

دليل الخدمات

 

إجازة تصدير مواد مخدرة ومؤثرات نفسية لمعامل الأدوية.

سير المعاملة:
يقدم الطلب الى مديرية الشؤون الصيدلية في وزارة الصحة ويحال الى دائرة السجل لاستصدار الرخصة.

ملاحظــة:
الاجراءات: يتم تقديم الطلب الى شعبة المخدرات في وزارة الصحة ويسجل بديوان الوزارة حسب الاصول ويذيل الطلـب بموافقة شعبة المخدرات00000 ليتم بعدها استصدار الرخصة المطلوبة.

الأوراق الثبوتية:
- طلب مقدم من المدير الفني للعمل ملصق عليه طابع بقيمة 10ل.س.
- موافقة شعبة المخدرات.
- رسم إجازة بقيمة 100 ل.س.
- رسم طابع بقيمة 100 ل. س.

المدة الزمنية المستغرقة لاستصدار الترخيص:
24 ساعة

الزمن المتوقع لإنجاز الفعالية:
المدة التي تستغرقها دائرة السجل لاستصدار الرخصة

هذا الموقع برعاية أسيا للصناعات الدوائية