الصفحة الرئيسية   |  خريطة الموقع  |  اتصل بنا

نقابة صيادلة سورية - فرع حلب

دليل الخدمات

 
معاملات الترخيص
استيراد وتصدير المواد الصيدلانية
 
الصفحة الرئيسية > دليل الخدمات > استيراد وتصدير مواد صيدلانية > رخصة إتجار مواد مخدرة لمستودعات الأدوية.

دليل الخدمات

 

رخصة إتجار مواد مخدرة ونفسية لمستودعات الأدوية.

سير المعاملة :
- استصدار الإجازة:
1- تقديم الأوراق الثبوتية إلى مديرية الصحة.
2- ترفع مديرية الصحة المعنية الأوراق الثبوتية إلى شعبة المخدرات للموافقة.
3- تقدم هذه الأوراق كاملة إلى دائرة السجل في الإدارة المركزية لاستصدار الإجازة.
4- تبليغ صاحب العلاقة من خلال مديرية الصحة المعنية.
- تجديد استصدار إجازة:
يمكن تجديد الإجازة سنوياً بإتباع الإجراءات المذكورة أعلاه. والاوراق الثبوتية المطلوبة ذاتها.

الأوراق الثبوتية:
- طلب مسجل بديوان مديرية الصحة المختصة ملصق عليها طابع مالي بقيمة 10 ل0س
- طابع مالي بقيمة 25ل.س ملصق على الطلب رسم إجازة
- إيصال مالي بقيمة 1000 ل.س رسم طابع
- صورة عن تجديد إجازة المستودع السنوية

المدة الزمنية المستغرقة لاستصدار الإذن:
72 ساعة

الزمن المتوقع لإنجاز الفعالية:
المدة التي تستغرق لانجاز الاجازة أو تجديدها من دائرة السجل دون مدة المراسلات بين الجهات المختصة.

هذا الموقع برعاية أسيا للصناعات الدوائية