|
|
|
|
|
|
|
الصفحة الرئيسية >
دليل الخدمات >
استيراد وتصدير مواد صيدلانية >
رخصة إتجار مواد مخدرة لمستودعات الأدوية.
|
|
دليل الخدمات
|
| |
|
رخصة إتجار مواد مخدرة ونفسية لمستودعات الأدوية.
سير المعاملة :
- استصدار الإجازة:
1- تقديم الأوراق الثبوتية إلى مديرية الصحة.
2- ترفع مديرية الصحة المعنية الأوراق الثبوتية
إلى شعبة المخدرات للموافقة.
3- تقدم هذه الأوراق كاملة إلى دائرة السجل في
الإدارة المركزية لاستصدار الإجازة.
4- تبليغ صاحب العلاقة من خلال مديرية الصحة
المعنية.
- تجديد استصدار إجازة:
يمكن تجديد الإجازة سنوياً بإتباع الإجراءات
المذكورة أعلاه. والاوراق الثبوتية المطلوبة
ذاتها.
الأوراق الثبوتية:
- طلب مسجل بديوان مديرية الصحة المختصة ملصق
عليها طابع مالي بقيمة 10 ل0س
- طابع مالي بقيمة 25ل.س ملصق على الطلب رسم إجازة
- إيصال مالي بقيمة 1000 ل.س رسم طابع
- صورة عن تجديد إجازة المستودع السنوية
المدة الزمنية المستغرقة لاستصدار الإذن:
72 ساعة
الزمن المتوقع لإنجاز الفعالية:
المدة التي تستغرق لانجاز الاجازة أو تجديدها من
دائرة السجل دون مدة المراسلات بين الجهات
المختصة.
|
|
|
|
|