|
|
|
|
|
|
|
الصفحة الرئيسية >
دليل الخدمات >
استيراد وتصدير مواد صيدلانية >
إجازة تصدير مواد مخدرة لمعامل الأدوية.
|
|
دليل الخدمات
|
| |
|
إجازة تصدير مواد مخدرة و نفسية
لمعامل الأدوية.
سير المعاملة:
- يقدم الطلب إلى شعبة المخدرات- مديرية الشؤون
الصيدلية بوزارة الصحة بعد تسجيله في ديوان
الوزارة.
- في دائرة السجل بوزارة الصحة يتم دراسة الطلب
وإذا كان مذيلاً بحاشية شعبة المخدرات تتضمن
الموافقة على التصدير يتم إعداد واستصدار الرخصة
المطلوبة وتصديقها ومهرها بخاتم الوزارة .
الأوراق الثبوتية:
- طلب من الشركة أو المدير الفني لتصدير كميات
معينة من المواد المخدرة والنفسية إلى بلد آخر
ملصق عليه طابع مالي بقيمة 10ل.س
- طابع مالي بقيمة 200 ل0س.
المدة الزمنية المستغرقة لاستصدار الترخيص:
24 ساعة
الزمن المتوقع لإنجاز الفعالية:
المدة التي تستغرقها دائرة السجل لاستصدار الرخصة.
|
|
|
|
|