الصفحة الرئيسية   |  خريطة الموقع  |  اتصل بنا

نقابة صيادلة سورية - فرع حلب

دليل الخدمات

 
معاملات الترخيص
استيراد وتصدير المواد الصيدلانية
 
الصفحة الرئيسية > دليل الخدمات > استيراد وتصدير مواد صيدلانية > إجازة تصدير مواد مخدرة لمعامل الأدوية.

دليل الخدمات

 

إجازة تصدير مواد مخدرة و نفسية لمعامل الأدوية.

سير المعاملة:
- يقدم الطلب إلى شعبة المخدرات- مديرية الشؤون الصيدلية بوزارة الصحة بعد تسجيله في ديوان الوزارة.
- في دائرة السجل بوزارة الصحة يتم دراسة الطلب وإذا كان مذيلاً بحاشية شعبة المخدرات تتضمن الموافقة على التصدير يتم إعداد واستصدار الرخصة المطلوبة وتصديقها ومهرها بخاتم الوزارة .

الأوراق الثبوتية:
- طلب من الشركة أو المدير الفني لتصدير كميات معينة من المواد المخدرة والنفسية إلى بلد آخر ملصق عليه طابع مالي بقيمة 10ل.س
- طابع مالي بقيمة 200 ل0س.

المدة الزمنية المستغرقة لاستصدار الترخيص:
24 ساعة

الزمن المتوقع لإنجاز الفعالية:
المدة التي تستغرقها دائرة السجل لاستصدار الرخصة.

هذا الموقع برعاية أسيا للصناعات الدوائية