الصفحة الرئيسية   |  خريطة الموقع  |  اتصل بنا

نقابة صيادلة سورية - فرع حلب

دليل الخدمات

 
معاملات الترخيص
استيراد وتصدير المواد الصيدلانية
 
الصفحة الرئيسية > دليل الخدمات > استيراد وتصدير مواد صيدلانية > استيراد مواد كيماوية للمؤسسات1

دليل الخدمات

 

استيراد مواد كيماوية للمؤسسات الخاضعة للتسجيل في وزارة الصحة وفق أحكام القرار رقم (24/ت) لعام 2004.

سير المعاملة:
تقدم الأوراق كاملة إلى دائرة السجل في الإدارة المركزية بوزارة الصحة إضافة إلى الأوراق الثبوتية المذكورة في الإجازة السابقة.

الأوراق الثبوتية:
- طلب من أصحاب المؤسسة يشعر برغبتهم بالتعاقد مع صيدلي يحمل ترخيص دائم ملصق عليه طابع مالي بقيمة (10ل0س).
- طلب من الصيدلي يشعر برغبته بالعمل كمدير فني لهذه المؤسسة ملصق عليه طابع مالي بقيمة /10 ل0س/.
- عقد عمل مؤقت بين أصحاب المؤسسة والصيدلي مصدق أمام الكاتب بالعدل.
- صورة عن الترخيص الدائم للصيدلي مصدقة حسب الأصول.
- وثيقة حديثة (خلال ستة أشهر من تاريخ الطلب) من نقابة الصيادلة الفرع المختص يبين الغاية التي منحت من أجلها.
- تعهد من الصيدلي بالتفرغ للعمل لدى المؤسسة وعدم التعاقد أو التوظيف لدى أي جهة كانت عامة أو خاصة ملصق عليه طابع بقيمة /10 ل.س/.
- جدول عدد /1/ بالمواد الكيماوية التي ترغب المؤسسة الصناعية باستيرادها ومسك قيود ع/ط وزارة الصناعة مصدق.
- بيان من السجل العام للعاملين في الدولة يثبت عدم توظيفه في الدولـة.
- سجل عدلي (لا حكم عليه).

المدة الزمنية المستغرقة لاستصدار الإجازة:
72 ساعة.

الزمن المتوقع لإنجاز الفعالية :
المدة التي تستغرقها دائرة السجل لاستصدار الترخيص.

هذا الموقع برعاية أسيا للصناعات الدوائية