|
|
|
|
|
|
|
الصفحة الرئيسية >
دليل الخدمات >
استيراد وتصدير مواد صيدلانية >
استيراد مواد كيماوية للمؤسسات1 |
|
دليل الخدمات
|
| |
|
استيراد مواد كيماوية للمؤسسات الخاضعة للتسجيل في وزارة الصحة وفق أحكام القرار رقم (24/ت) لعام 2004.
سير المعاملة:
تقدم الأوراق كاملة إلى دائرة السجل في الإدارة
المركزية بوزارة الصحة إضافة إلى الأوراق الثبوتية
المذكورة في الإجازة السابقة.
الأوراق الثبوتية:
- طلب من أصحاب المؤسسة يشعر برغبتهم بالتعاقد مع
صيدلي يحمل ترخيص دائم ملصق عليه طابع مالي بقيمة
(10ل0س).
- طلب من الصيدلي يشعر برغبته بالعمل كمدير فني
لهذه المؤسسة ملصق عليه طابع مالي بقيمة /10 ل0س/.
- عقد عمل مؤقت بين أصحاب المؤسسة والصيدلي مصدق
أمام الكاتب بالعدل.
- صورة عن الترخيص الدائم للصيدلي مصدقة حسب
الأصول.
- وثيقة حديثة (خلال ستة أشهر من تاريخ الطلب) من
نقابة الصيادلة الفرع المختص يبين الغاية التي
منحت من أجلها.
- تعهد من الصيدلي بالتفرغ للعمل لدى المؤسسة وعدم
التعاقد أو التوظيف لدى أي جهة كانت عامة أو خاصة
ملصق عليه طابع بقيمة /10 ل.س/.
- جدول عدد /1/ بالمواد الكيماوية التي ترغب
المؤسسة الصناعية باستيرادها ومسك قيود ع/ط وزارة
الصناعة مصدق.
- بيان من السجل العام للعاملين في الدولة يثبت
عدم توظيفه في الدولـة.
- سجل عدلي (لا حكم عليه).
المدة الزمنية المستغرقة لاستصدار الإجازة:
72 ساعة.
الزمن المتوقع لإنجاز الفعالية :
المدة التي تستغرقها دائرة السجل لاستصدار
الترخيص.
|
|
|
|
|