|
|
|
|
|
|
|
الصفحة الرئيسية >
دليل الخدمات >
استيراد وتصدير مواد صيدلانية >
استيراد مواد كيماوية للمؤسسات2.
|
|
دليل الخدمات
|
| |
|
استيراد مواد كيماوية للمنشات والمؤسسات الصناعية التي تحتاج منتجاتها الى استيراد المواد الاولية الغير خاضعة للتسجيل في وزارة الصحة وفق أحكام القرار رقم (24/ت) لعام2004.
سير المعاملة:
- استصدار الإجازة.
- تقديم الأوراق الثبوتية إلى مديرية الصحة
المعنية.
1- في مديرية الصحة:
- تحدد اللجنة المكلفة في المديرية بتحديد موعد
لإجراء الكشف.
- تنفيذ الكشف على المنشأة الصناعية وتسطير الضبط
اللازم وفق تعليمات وزارة الصحة.
- ترفع مديرية الصحة المعنية الأوراق الثبوتية إلى
دائرة السجل بوزارة الصحة.
2- في دائرة السجل بوزارة الصحة:
- إعداد واستصدار الإجازة المطلوبة بعد تسجيلها
أصولاً في سجل المؤسسات الصناعية وتمهر بخاتم
وزارة الصحة بعد لصق طابع مالي بقيمة 200 ل0س على
الإجازة الأصلية.
- إبلاغ صاحب العلاقة من خلال مديرية الصحة.
- تجديد استصدار الإجازة سنوياً:
1. تقديم طلب لتجديد الإجازة مسجل بديوان مديرية
الصحة المعنية.
2- إتباع نفس الإجراءات السابقة المشار إليها
بخصوص ضبط الكشف مع إرفاق الوثائق المنصوص عليها
أعلاه رقم 2/4/7.
3- ايصال مالي بقيمة /1000/ل.س رسم تجديد الاجازة
اذا تقدم الطلب ضمن المدة المشار اليه.
- في حال نقل الملكية أو تغيير مكان المؤسسة
الصناعية أو إدخال تعديلات في السجلات الصناعية
للمؤسسة.
يتم ذلك وفقاً لتسلسل الإجراءات السابقة.
الأوراق الثبوتية:
- طلب ملصق عليه طابع مالي بقيمة 10 ل0س يذيل بشرح
مديرية الصحة بإجراء الكشف مع بيان رأيها بوضوح.
- سجل عدلي لأصحاب المؤسسة.
- صورة عن الهوية ملصق عليها طابع مالي بقيمة 10
ل0س.
- تعهد ملصق عليه طابع ب 10 ل0س يقدم النموذج من
قبل شعبة السجل ويوقع أمام أحد موظفي شعبة السجل
بالاستهلاك المواد في المؤسسة.
- رسم الاجازة 3000 ل0س تعطى الإحالة من قبل شعبة
السجل في المديرية ويدفع بالخزينة المركزية.
- قرار إنشاء المؤسسة الصناعية صادر عن وزارة
الصناعة أو سجل صناعي صادر عن وزارة الصناعة مصدق
حسب الأصول.
- جدول عدد/1/ بالمواد الكيماوية التي ترغب
المؤسسة الصناعية باستيرادها ومسك قيودها ع/ط
وزارة الصناعة.
- مخطط عدد/1/ للمنشاة الصناعية مصدق من أمانة
العاصمة أو نقابة المهندسين.
- كلاسور عرض /8/ سم.
- طابع مالي بقيمة 200 ل.س يلصق على النسخة
الاصلية وكل صورة طبق الاصل طابع مالي بقيمة
/10/ل.س.
- طلب تعديل إجازة الاستيراد المطلوبة.
- سجل صناعي أو حرفي او الاثنين معاً.
- الرسم المقرر لأول مرة (3000 ل.س).
- الثبوتيات الأخرى الخاصة بكل تعديل على حدا وضبط
كشف من مديرية الصحة المختصة.
- قرار الصناعة بالتعديل.
ملاحظة:
يتم التجديد عادة في شهر كانون الأول من نهاية كل
عام وأي تأخير عن هذه المدة يستوجب دفع الرسم
المقرر لأول مرة.
المدة الزمنية المستغرقة لاستصدار الإجازة:
72 ساعة
الزمن المتوقع لإنجاز الفعالية :
المدة التي تستغرقها دائرة السجل لاستصدار
الإجازة.
|
|
|
|
|