الصفحة الرئيسية   |  خريطة الموقع  |  اتصل بنا

نقابة صيادلة سورية - فرع حلب

دليل الخدمات

 
معاملات الترخيص
استيراد وتصدير المواد الصيدلانية
 
الصفحة الرئيسية > دليل الخدمات > استيراد وتصدير مواد صيدلانية > استيراد مواد كيماوية للمؤسسات2.

دليل الخدمات

 

استيراد مواد كيماوية للمنشات والمؤسسات الصناعية التي تحتاج منتجاتها الى استيراد المواد الاولية الغير خاضعة للتسجيل في وزارة الصحة وفق أحكام القرار رقم (24/ت) لعام2004.

سير المعاملة:
- استصدار الإجازة.
- تقديم الأوراق الثبوتية إلى مديرية الصحة المعنية.
1- في مديرية الصحة:
- تحدد اللجنة المكلفة في المديرية بتحديد موعد لإجراء الكشف.
- تنفيذ الكشف على المنشأة الصناعية وتسطير الضبط اللازم وفق تعليمات وزارة الصحة.
- ترفع مديرية الصحة المعنية الأوراق الثبوتية إلى دائرة السجل بوزارة الصحة.
2- في دائرة السجل بوزارة الصحة:
- إعداد واستصدار الإجازة المطلوبة بعد تسجيلها أصولاً في سجل المؤسسات الصناعية وتمهر بخاتم وزارة الصحة بعد لصق طابع مالي بقيمة 200 ل0س على الإجازة الأصلية.
- إبلاغ صاحب العلاقة من خلال مديرية الصحة.

- تجديد استصدار الإجازة سنوياً:
1. تقديم طلب لتجديد الإجازة مسجل بديوان مديرية الصحة المعنية.
2- إتباع نفس الإجراءات السابقة المشار إليها بخصوص ضبط الكشف مع إرفاق الوثائق المنصوص عليها أعلاه رقم 2/4/7.
3- ايصال مالي بقيمة /1000/ل.س رسم تجديد الاجازة اذا تقدم الطلب ضمن المدة المشار اليه.
- في حال نقل الملكية أو تغيير مكان المؤسسة الصناعية أو إدخال تعديلات في السجلات الصناعية للمؤسسة.
يتم ذلك وفقاً لتسلسل الإجراءات السابقة.

الأوراق الثبوتية:
- طلب ملصق عليه طابع مالي بقيمة 10 ل0س يذيل بشرح مديرية الصحة بإجراء الكشف مع بيان رأيها بوضوح.
- سجل عدلي لأصحاب المؤسسة.
- صورة عن الهوية ملصق عليها طابع مالي بقيمة 10 ل0س.
- تعهد ملصق عليه طابع ب 10 ل0س يقدم النموذج من قبل شعبة السجل ويوقع أمام أحد موظفي شعبة السجل بالاستهلاك المواد في المؤسسة.
- رسم الاجازة 3000 ل0س تعطى الإحالة من قبل شعبة السجل في المديرية ويدفع بالخزينة المركزية.
- قرار إنشاء المؤسسة الصناعية صادر عن وزارة الصناعة أو سجل صناعي صادر عن وزارة الصناعة مصدق حسب الأصول.
- جدول عدد/1/ بالمواد الكيماوية التي ترغب المؤسسة الصناعية باستيرادها ومسك قيودها ع/ط وزارة الصناعة.
- مخطط عدد/1/ للمنشاة الصناعية مصدق من أمانة العاصمة أو نقابة المهندسين.
- كلاسور عرض /8/ سم.
- طابع مالي بقيمة 200 ل.س يلصق على النسخة الاصلية وكل صورة طبق الاصل طابع مالي بقيمة /10/ل.س.
- طلب تعديل إجازة الاستيراد المطلوبة.
- سجل صناعي أو حرفي او الاثنين معاً.
- الرسم المقرر لأول مرة (3000 ل.س).
- الثبوتيات الأخرى الخاصة بكل تعديل على حدا وضبط كشف من مديرية الصحة المختصة.
- قرار الصناعة بالتعديل.

ملاحظة:
يتم التجديد عادة في شهر كانون الأول من نهاية كل عام وأي تأخير عن هذه المدة يستوجب دفع الرسم المقرر لأول مرة.

المدة الزمنية المستغرقة لاستصدار الإجازة:
72 ساعة

الزمن المتوقع لإنجاز الفعالية :
المدة التي تستغرقها دائرة السجل لاستصدار الإجازة.

هذا الموقع برعاية أسيا للصناعات الدوائية