|
|
|
|
|
|
|
الصفحة الرئيسية >
دليل الخدمات >
معاملات الترخيص >
إجازة فتح مستودع ادوية.
|
|
دليل الخدمات
|
| |
|
إجازة فتح مستودع أدوية.
سير المعاملة:
استصدار الإجازة لأول مرة:
1- يقدم صاحب العلاقة طلب الإجازة لدى مديرية
الصحة المعنيو مع كامل الأوراق الثبوتية بما فيها
الإيصالات المالية.
2- في مديرية الصحة المعنية:
- يسجل الطلب في الديوان.
- ينفذ الكشف على الأمكنة المراد فتحها مستودعات
أدوية وفق تعليمات وزارة الصحة للتأكد من الشروط
المطلوبة.
- ترفع مديرية الصحة المعنية الأوراق الثبوتية بعد
التدقيق إلى دائرة السجل في وزارة الصحة.
3- في دائرة السجل بوزارة الصحة.
إعداد واستصدار الإجازة المطلوب بعد تسجيله أصولاً
قي سجل المستودعات ومهره بخاتم الوزارة ثم يرسل
إلى مديرية الصحة.
4- في مديرية الصحة.
تبلغ مديرية الصحة الجهة صاحبة العلاقة أصولا.ً
تجديد استصدار الإجازة سنوياً:
تقديم طلب لتجديد إجازة مستودع أدوية مسجل
بديوان مديرية الصحو المعنية إتبع نفس الإجراءات
المشار إليها أعلاه.
ملاحظة هامة:
في حال عدم التجديد يغلق المستودع وتلغى الإجازة
الممنوحة ولايعاد فتح المستودع إلا بإجازة جديدة
يخضع للرسم المقرر لأول مرة.
ملاحظة:
في حال عدم الرغبة بإلغاء اجازة فتح المستودع يتم
ذلك عن طريق تقديم طلب حسب الأصول في مديرية الصحة
المعنية.
الأوراق الثبوتية:
- طلب لفتح مستودع ملصق عليه طابع مالي بقيمة
10ل.س محدد فيه اسم المستودع والمدينة ورقم
العقار.
- مخطط المستودع مصدق حسب الأصول (نقابة
المهندسين).
- تعهد تفرغ من الصيدلي صاحب الإجازة بقبوله
التفرغ للعمل وانقطاعه عن أي عمل آخر مهما كان
نوعه سواء كان خاص أم عام ملصق عليه طابع بقيمة
10ل.س.
- ضبط كشف صادر عن لجنة الكشف المختصة في مديرية
الصحة حسبالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
- بيان لصاحب العلاقة من السجل العام للعاملين في
الدولة.
- سجل عدلي(لاحكم عليــه).
- بيان آخر عمل ممارسة للصيدلي.
- صورة مصدقة حسب الأصول عن الترخيص الدائم
بمزاولة المهنة.
- وثيقة نقابية صادرة عن فرع نقابة الصيادلة
المختص مذكور عليها سبب المنح.
- كلاسور عرض 8 سم.
- إيصال بقيمة 3000 ل.س رسم الإجازة لأول مرة وفي
حال عدم التجديد السنوي في الموعد المحدد( شهر
كانون الأول من كل عام ) يكون الرسم 1000ل.س.
- إيصال مالي بقيمة 1000 ل.س رسم طابع.
المدة الزمنية المستغرقة لاستصدار الترخيص:
48 ساعة
الزمن المتوقع لإنجاز الفعالية:
المدة التي تستغرقها دائرة السجل لاستصدار
الاجازة. |
|
|
|
|